تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 229

مساهمون:

ص٢٢٩

من المساجد إلا عابر سبيل ، إلا المسجد الحرام ومسجد المدينة ، فإنه لا يدخلهما على حال ولا يضع فيه شيئا . وإن كان له فيه شيء ، جاز له أخذه ، ولم يكن به بأس . وإن كان في المسجد الحرام أو مسجد النبي [ 1 ] ، فاحتلم ، فليتيمم من موضعه ، ثمَّ يخرج منه للاغتسال . ولا يمس المصحف ولا شيئا فيه اسم من أسماء الله « تعالى » مكتوب . ويقرأ من القرآن من أي موضع شاء ما بينه وبين سبع آيات ، إلا أربع سور : « سجدة لقمان » ( 1 ) و « حم السجدة » و « النجم » و « اقرأ باسم ربك » . وإن أراد أن يقرأ القرآن [ 2 ] في المصحف ، فلا يمس الكتابة . ويجوز له أن يمس أطراف الأوراق . ويكره أن يأكل الجنب الطعام أو يشرب الشراب . فإن أرادهما ، فليتمضمض أولا ، وليستنشق . ويكره ( 1 ) للمحتلم والجنب أن يناما قبل الاغتسال . فإن أرادا

شرح
( 1 ) قوله رحمه الله : « ويكره للمحتلم والجنب أن يناما قبل الاغتسال ، فإن أراد ذلك ، توضأ ، وناما إلى وقت الاغتسال » . قد كان ذكر الجنب يقنع ، فلما ذا ذكر المحتلم ، أوليس كل محتلم جنبا كما قدمه ؟
هامش
( 1 ) في ملك ، « ألم تنزيل » .
[ 1 ] في ح ، م : « صلى الله عليه وآله » . [ 2 ] ليس « القرآن » في ( ح ، م ) .