والمرض المانع من الذكر ، والبول ، والغائط ، والريح ، والجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل تطهيرهم بالغسل .
وليس ينقض الطهارة شيء سوى ما ذكرناه من مذي ، أو ودي [ 1 ] ، أو قيح ، أو رعاف ، أو نخامة ، أو فتح [ 2 ] جراح ، أو مس ذكر ، أو دود خارج من إحدى السبيلين - إلا أن يكون متلطخا بالعذرة - أو قيء - قل ذلك أم كثر - ولا حلق شعر ، ولا مس شيء من الزهومات ، ولا مس شيء من النجاسات ، ولا تقليم أظفار ، ولا قبلة ، ولا مس امرأة ، ولا استدخال أشياف ، ولا حقنة ، ولا خروجهما ، إلا أن يكون ممزوجا بالعذرة .
ومن جملة ( 1 ) ما ينقض الوضوء ما يوجب الغسل ، وهو خمسة أشياء :
شرح
تطهيرهم بالغسل ، وليس ينقض الطهارة شيء سوى ما ذكرناه » .
هذا خلل ، لأن وجود الماء مع التمكن من استعماله للمتيمم ينقض الطهارة ، لأن الطهارة تنقسم إلى وضوء وتيمم كما قدم [ 3 ] ذلك .
الجواب : ليس هذا بخلل ، لأنه عقب النفي بقوله : « من مذي أو ودي » [ 4 ] فكأن السلب منصرف [ 5 ] إلى ما ذكره لا إلى غيره .
( 1 ) قوله رحمه الله : « ومن جملة ما ينقض الوضوء ما يوجب الغسل ، وهو خمسة أشياء : الجنابة والحيض والاستحاضة والنفاس ومس الأموات » .
هامش
[ 1 ] في ح ، م : « وذي » .
[ 2 ] في ح ، م : « قيح » .
[ 3 ] في ح ، ش : « تقدم » .
[ 4 ] في ح ، ش : « وذي » .
[ 5 ] في ح ، ش : « فكان السلب منصرفا » .