رجليه بما بقي في يديه من النداوة . فإن لم يبق فيهما نداوة أخذ من أطراف لحيته أو من حاجبه أو من أشفار عينيه ، ومسح برأسه ورجليه . فإن لم يبق في شيء من ذلك نداوة ، وجب عليه إعادة الوضوء .
فإن انصرف ( 1 ) من حال الوضوء وقد شك في شيء من ذلك ، لم يلتفت إليه ، ومضى على يقينه .
[ 5 ]
باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
الذي ( 2 ) ينقض الطهارة [ 1 ] : النوم الغالب على السمع والبصر ،
شرح
( 1 ) قوله رحمه الله : « فان انصرف من حال الوضوء ، وقد شك في شيء من ذلك ، لم يلتفت إليه ، ومضى على يقينه » .
كيف يشك ، ويكون له يقين ؟ فلو تيقن شيئا ، لما جاز له أن يعمل على غيره .
الجواب : يريد به إذا انصرف متيقنا طهارته لم يؤثر ما يعرض [ 2 ] من الشك بعد ذلك ، فيكون اليقين سابقا ، ثمَّ يتجدد الشك في وقت آخر .
باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه
( 2 ) قوله رحمه الله : « الذي ينقض الطهارة النوم الغالب على السمع والبصر ، والمرض المانع من الذكر ، والبول ، والغائط ، والريح ، والجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل
هامش
[ 1 ] في م : « الوضوء » .
[ 2 ] في ح ، ش : « يعرض له » .