تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 225

مساهمون:

ص٢٢٥
رجليه بما بقي في يديه من النداوة . فإن لم يبق فيهما نداوة أخذ من أطراف لحيته أو من حاجبه أو من أشفار عينيه ، ومسح برأسه ورجليه . فإن لم يبق في شيء من ذلك نداوة ، وجب عليه إعادة الوضوء . فإن انصرف ( 1 ) من حال الوضوء وقد شك في شيء من ذلك ، لم يلتفت إليه ، ومضى على يقينه . [ 5 ]

باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه

الذي ( 2 ) ينقض الطهارة [ 1 ] : النوم الغالب على السمع والبصر ،
شرح
( 1 ) قوله رحمه الله : « فان انصرف من حال الوضوء ، وقد شك في شيء من ذلك ، لم يلتفت إليه ، ومضى على يقينه » . كيف يشك ، ويكون له يقين ؟ فلو تيقن شيئا ، لما جاز له أن يعمل على غيره . الجواب : يريد به إذا انصرف متيقنا طهارته لم يؤثر ما يعرض [ 2 ] من الشك بعد ذلك ، فيكون اليقين سابقا ، ثمَّ يتجدد الشك في وقت آخر . باب ما ينقض الوضوء وما لا ينقضه ( 2 ) قوله رحمه الله : « الذي ينقض الطهارة النوم الغالب على السمع والبصر ، والمرض المانع من الذكر ، والبول ، والغائط ، والريح ، والجنابة ، والحيض ، والاستحاضة ، والنفاس ، ومس الأموات من الناس بعد بردهم بالموت وقبل
هامش
[ 1 ] في م : « الوضوء » . [ 2 ] في ح ، ش : « يعرض له » .