ومن شك في الحدث ، وهو على يقين من الوضوء ، لم يجب عليه إعادة الوضوء .
فإن شك في الوضوء ، وهو جالس على حال الوضوء لم يفرغ منه ، وجب عليه استيناف الوضوء .
فإن شك في الوضوء بعد انصرافه من حال الوضوء ، لم يلتفت إلى الشك ، وبنى على الوضوء ، لأنه ليس من العادة أن ينصرف الإنسان من حال الوضوء إلا بعد الفراغ من استيفائه على الكمال .
فإن ترك الاستنجاء متعمدا بالماء أو الأحجار معا ، وصلى ، وجب عليه الاستنجاء وإعادة الصلاة .
وكذلك الحكم إن تركه ناسيا ، ثمَّ تيقن ، وجب عليه أن يستنجي ، ويعيد الصلاة .
فإن كان قد استنجى ، وترك غسل إحليله من البول ، وجب عليه غسل الإحليل ، دون الاستنجاء ودون شيء من أعضاء الطهارة . فإن كان قد صلى ، وجب عليه إعادة الصلاة .
ومن ترك عضوا من أعضاء الطهارة متعمدا أو ناسيا ، وصلى ، ثمَّ ذكر ، وجب عليه إعادة الوضوء والصلاة .
ومن شك في غسل الوجه وقد غسل اليدين ، وجب عليه غسل الوجه ثمَّ غسل اليدين .
فإن شك في غسل اليدين وقد مسح برأسه ، رجع ، فغسل يديه ، ثمَّ مسح برأسه .
فإن شك في مسح رأسه وقد مسح رجليه ، رجع ، فمسح رأسه ، ثمَّ
النهاية ونكتها — صفحة 224
مساهمون: الشيخ الطوسي
ص٢٢٤