[ 4 ]
باب من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا
أو شك فيها أو في شيء منها ثمَّ صلى
من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا ثمَّ صلى ، وجبت عليه الطهارة وإعادة الصلاة .
ومن شك ( 1 ) في الوضوء والحدث ، وتساوت ظنونه ، وجبت عليه الطهارة . فإن صلى والحال هذه ، وجبت عليه إعادة الوضوء والصلاة .
ومن تيقن الحدث ، ثمَّ شك في الوضوء ، وجب عليه الوضوء .
شرح
باب من ترك الطهارة متعمدا أو ناسيا [ 1 ]
أو شك فيها أو في شيء منها ثمَّ صلى
( 1 ) قوله رحمه الله : « ومن شك في الوضوء والحدث وتساوت ظنونه ، وجب عليه الطهارة » .
كيف هذه المسألة ؟
الجواب : هذا قد يفرض [ 2 ] بالنسبة إلى زمان معين ، مثل أن يقول : لا أدري أحدثت في هذا اليوم أم لا ، ولا أدري تطهرت أم لا . والمأخذ كونه أوجب [ 3 ] الإعادة . والذي يليق أن يقال : ينظر إلى ما قبل ذلك الزمان ، فإن كان [ 4 ] محدثا ، بنى على الحدث وإن كان متطهرا ، بنى على الطهارة ، لأنه شاك في الإزالة .
هامش
[ 1 ] ليس « أو ناسيا » في ( ك ) .
[ 2 ] في ح ، ش : « يعرض » .
[ 3 ] في ح : « لوجب » .
[ 4 ] في ح ، ش : « كان فيه » .