ومتى ولغ الكلب في الإناء نجس الماء ، ووجب إهراقه ، وغسل الإناء ثلاث مرات ، إحداهن - وهي الأولى - بالتراب . وكذلك كل إناء وقع فيها نجاسة وجب إهراق ما فيها من الماء وغسلها ثلاث مرات ، غير أنه لا يعتبر غسلها بالتراب ، إلا في ولوغ الكلب خاصة . وقد روي ( 1 ) : أنه يكفي إهراق ما فيها وغسل الإناء مرة واحدة . والأحوط ما قدمناه . ومتى مات في الآنية حيوان له نفس سائلة ، نجس الماء ، ووجب إهراقه وغسل الإناء حسب ما قدمناه . والفأرة إذا ماتت في الإناء وجب إهراق ما فيها ، وغسل الإناء سبع مرات . [ وكذلك حكم الخمر ] [ 1 ] . وكل ما يقع في الماء ، فمات فيه مما ليس له نفس سائلة ، فلا بأس باستعمال ذلك الماء ، إلا الوزغ والعقرب خاصة ، فإنه يجب إهراق ما وقع فيه وغسل الإناء حسب ما قدمناه .
شرح
الجواب : إنما اقتصر الشيخ تعويلا على المفهوم العادي ، فإن المجتمع من الحمام لا يبعد عن النجاسات إلا نادرا ، ويدل على ذلك الرواية التي هي مستند هذه الفتوى ، وهي ما روي ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 1 ، الباب 11 من أبواب الماء المضاف ، ح 1 ، ص 158 .عن أبي الحسن عليه السلام : ولا تغتسل من البئر التي يجتمع فيها ماء الحمام ، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب .
هامش
( 1 ) المبسوط : باب حكم الأواني والأوعية . ، ص 15 .
[ 1 ] ليس ما بين المعقوفتين في ( ح ، م ) .