وإذا ( 1 ) وقعت الفارة والحية في الآنية ، أو شربتا منها ، ثمَّ خرجتا [ 1 ]
شرح
( 1 ) قوله رحمه الله : « و [ 2 ] إذا وقعت الفارة والحية في الآنية وشربتا منها ، ثمَّ خرجتا منها لم يكن به بأس » .
وقال في باب تطهير الثياب ( 1 )( 1 ) الباب 10 ، ص 267 .: « وإذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو ثعلب أو أرنب [ 3 ] أو فأرة أو وزغة ، وكان رطبا ، وجب غسل الثوب كله » .
الجواب : عول الشيخ رحمه الله في الأول على ما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 1 ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، ح 1 ، ص 171 .علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن العظايا والحية والوزغ يقع في الماء فلا يتوضأ منه [ 4 ] للصلاة ، فقال : لا بأس .
وعلى رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 1 ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، ح 2 ، ص 171 .إسحاق بن عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا بأس بسؤر الفأرة إذا شربت في الإناء أن يشرب منه ويتوضأ .
وعلى الثاني بما رواه ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 2 ، الباب 33 من أبواب النجاسات ، ح 2 ، ص 1049 .علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام عن الفأرة تمشي على الثياب : اغسل ما رأيت من أثرها وما لم تره فانضحه بالماء .
وفي رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل ، ج 2 ، الباب 34 من أبواب النجاسات ، ح 3 ص 1050 .يونس عن بعض أصحابه عن أبي عبد الله عليه السلام هل يجوز أن
هامش
[ 1 ] في ب ، د : « خرجا » كذا .
[ 2 ] ليس « و » في ( ح ، ش ) .
[ 3 ] في ح ، ش : « أو أرنب أو ثعلب » .
[ 4 ] ليس « منه » في ( ش ) .