النجاسات [ 1 ] ، ولا يجوز استعمالها على حال .
ويكره استعمال هذه المياه مع وجود المياه الجارية والمياه المتيقن طهارتها .
ولا تنجس ( 1 ) مياه الغدران بولوغ السباع والبهائم والحشار [ 2 ] وسائر الحيوان فيها إلا الكلب خاصة والخنزير ، فإنه ينجسها إن كان دون
شرح
( 1 ) قوله رحمه الله : « ولا تنجس مياه الغدران بولوغ السباع والبهائم والحشار وسائر الحيوان فيها إلا الكلب والخنزير ، فإنه ينجسها إن كان دون الكر وإن كان زائدا عليه فليس به بأس » .
ثمَّ قال في باب تطهير الثياب من النجاسات ( 1 )( 1 ) الباب 10 من كتاب الطهارة ، ص 267 .: « وإذا أصاب ثوب الإنسان كلب أو خنزير أو أرنب أو ثعلب [ 3 ] أو وزغة ، وكان رطبا ، وجب غسل الثوب » .
فإن كان ما ذكره ها هنا ينجس [ 4 ] ، فإنه ينجس الغدران أيضا وإن لم يكن نجسا فلم يجب عليه غسل الثوب .
الجواب : عول الشيخ في الأول على رواية ( 1 )( 1 ) الوسائل : ج 1 ، الباب 1 من أبواب الأسئار ، ح 4 ، ص 163 .أبي العباس الفضل ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن سؤر السباع والوحش ، فلم أترك شيئا إلا سألته عنه ، فقال : لا بأس حتى انتهيت إلى الكلب والخنزير ، فقال : رجس نجس ، لا تتوضأ بفضله ، واصبب ذلك الماء .
وفي الثاني على روايات ، فما اختص ( 1 )( 1 ) الوسائل ج 2 ، الباب 12 و 13 من أبواب النجاسات ، ص 1015 - 1017 .منها بالكلب والخنزير من وجوب
هامش
[ 1 ] في ح ، م : « النجاسة » .
[ 2 ] في غير ( ح ، م ) : « والحشرات » .
[ 3 ] ليس « أو ثعلب » في ( ك ) .
[ 4 ] في ح : « نجسا » وفي ش : « نجس » .