تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النهاية ونكتها — صفحة 206

مساهمون:

ص٢٠٦
حيا ، لم يكن به بأس . والأفضل ترك استعماله على كل [ 1 ] حال . والوزغ إذا وقع في الماء ، ثمَّ خرج منه ، لم يجز استعماله على حال . وإذا ( 1 ) كان مع الإنسان إناءان أو ما زاد عليهما ، ووقع في واحد
شرح
يمس الثعلب والأرنب أو شيئا [ 2 ] من السباع حيا أو ميتا ؟ قال لا يضره ، و [ 3 ] لكن يغسل يده . فالشيخ يتبع الآثار ، وقد سبقه الشيخ المفيد على هذه الأخبار في المقنعة ( 1 )( 1 ) المقنعة ، الباب 12 من كتاب الطهارة « باب تطهير الثياب » ، ص 70 .، والظاهر أن هذا الحكم لازم في الكلب والخنزير أعني الغسل لا النضح فإنه مستحب في الجميع ، غير لازم في الفارة والثعلب والأرنب ، بل هو مستحب . ولو قيل : فلم جمع بينهما والحكم مختلف ؟ أمكن أن يجاب بأن التشابه في صورة الحكم يسوغ معه الجمع وإن اختلفا في اللزوم وعدمه . ( 1 ) قوله رحمه الله : « وإذا كان مع الإنسان إناءان فما زاد عليهما ، ووقع في واحد منهما [ 4 ] نجاسة ، ولم يعلمه بعينه ، وجب عليه إهراق جميعه ، والتيمم للصلاة إذا لم يقدر على غيره من المياه الطاهرة » . اعتذر لقوله : « وجب عليه إهراق جميعه » لأنه لا يجوز له [ 5 ] التيمم مع وجود الماء الطاهر . الجواب : الاعتذار غير واضح ، لأن المنع من استعمال الماء يصير الماء في حكم
هامش
[ 1 ] ليس « كل » في ( ب ، د ) . [ 2 ] في ك : « شيء » . [ 3 ] ليس « و » في ( ك ) . [ 4 ] في ك : « منها » . [ 5 ] ليس « له » في ( ش ) .
النهاية ونكتها — صفحة 206 | الشيخ الطوسي / مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم المقدسة / المحقق الحلي