كان رجلا أو امرأة .
ويكره استعمال سؤر الحائض إن [ 1 ] كانت متهمة . وإذا كانت مأمونة فلا بأس به .
ولا يجوز استعمال أسئار من خالف الإسلام من سائر أصناف الكفار . وكذلك أسئار الناصب لعداوة آل محمد عليهم السلام [ 2 ] .
ولا بأس بسؤر كل ما يؤكل لحمه من سائر الحيوان .
ولا بأس باستعمال سؤر البغال والحمير والدواب والهر وغير ذلك إلا الكلب خاصة والخنزير .
وكذلك لا بأس بأسئار الطيور كلها إلا ما أكمل الجيف أو كان في منقاره أثر دم .
وماء الحمام سبيله كسبيل [ 3 ] الماء الجاري إذا كانت له مادة من المجرى . فإن لم يكن له مادة ، فهو على طهارته ما لم تعلم فيه نجاسة . فإن علمت فيه نجاسة ، أو أدخل يده فيه يهودي أو نصراني أو مشرك أو ناصب ومن ضارعهم من أصناف الكفار ، فلا يجوز استعماله على حال .
وغسالة ( 1 ) الحمام لا يجوز استعمالها أيضا على حال [ 4 ] .
شرح
يقول ما ذكرنا ، ولست أستبعد تنزيلها على الاستحباب .
( 1 ) قوله رحمه الله : « وغسالة الحمام لا يجوز استعمالها أيضا على حال » .
لم لم يقل : إن لم تكن طاهرة ؟
هامش
[ 1 ] في ح ، م : « إذا » .
[ 2 ] في ح ، م : « الناصب لآل محمد عليهم السلام العداوة » .
[ 3 ] في ح ، م : « سبيل » .
[ 4 ] في ب ، د : « استعماله على حال » .