الكر وإن كانت زائدة على الكر فليس به بأس .
وأما مياه الأواني المحصورة فإن وقع فيها شيء من النجاسة أفسدها ، ولم يجز استعمالها .
وإن كان ما يقع فيها طاهرا ، فلا بأس باستعمالها ما لم يسلبها إطلاق اسم الماء وإن غير لونها أو طعمها أو رائحتها .
ولا بأس [ 1 ] باستعمال المياه وإن كانت قد استعملت مرة أخرى في الطهارة ، إلا أن يكون استعمالها في الغسل من الجنابة أو الحيض ، أو ما يجري مجراهما ، أو في إزالة النجاسة .
ولا بأس للرجل أن يستعمل فضل وضوء المرأة . وكذلك المرأة لا بأس لها أن تستعمل فضل وضوء الرجل .
ولا بأس بأسئار المسلمين واستعمال ما شربوا منه في الطهارة سواء
شرح
الغسل ، فالعمل عليه ، والنضح على الاستحباب ، واختار ذلك في المسائل الحائرية [ 2 ] وما اختص ( 1 )( 1 ) ما يختص بالفارة : الوسائل ، ج 2 ، الباب 33 من أبواب النجاسات ، ح 2 ، ص 1049 ، والباب 36 منها ، ح 2 و 3 ، ص 1053 ، وج 16 ، الباب 45 من أبواب الأطعمة المحرمة ، ح 2 ، ص 377 .
وبالوزغة : الوسائل ، ج 1 ، الباب 9 من أبواب الأسئار ، ح 4 ، ص 172 . وبالثعلب والأرنب :
الوسائل ، ج 2 ، الباب 34 ، من أبواب النجاسات ، ح 3 ، ص 1050 .بالفارة والوزغة والثعلب والأرنب فهي أخبار شاذة ، فإني لم أر من الفقهاء من طهر ثوبه بالرش ، لكن الشيخ رحمه الله تبع في جميعها وضع الشيخ المفيد رحمه الله في المقنعة ( 1 )( 1 ) المقنعة ، الباب 12 من كتاب الطهارة « باب تطهير الثياب » ، ص 70 .، وفقا على موارد الأحاديث ، وعند التحقيق
هامش
[ 1 ] في ب ، ح ، د : « فلا بأس » .
[ 2 ] ليس هذا في المسائل الحائرية المطبوعة في ضمن مجموعة سميت « الرسائل العشر » .