تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 353

مساهمون:

ص٣٥٣

فمنها : صحيح الحلبي المتقدّم . ومنها : رواية قتيبة عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : « إذا كنت خلف إمام ترتضي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلم تسمع قراءته فاقرأ أنت لنفسك ، وإن كنت تسمع الهمهمة فلا تقرأ » ( 1 ) . ومنها : رواية عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الصلاة خلف الإمام ، أقرأ خلفه ؟ فقال : « أمّا الصلاة التي لا تجهر فيها بالقراءة فإنّ ذلك جعل إليه فلا تقرأ خلفه ، وأمّا الصلاة التي يجهر فيها فإنّما أمر بالجهر لينصت من خلفه ، فإن سمعت فأنصت وإن لم تسمع فاقرأ » ( 2 ) . وأمّا ما يدلّ على النهي بالإطلاق فهي صحيحة زرارة عن أحدهما عليهما السّلام ، قال : « إذا كنت خلف إمام تأتمّ به فأنصت وسبّح في نفسك » ( 3 ) ورواية زرارة ومحمد بن مسلم المتقدّمة ، ورواية يونس المتقدّمة أيضا . وأمّا ما يدلّ على التخيير فهي رواية عليّ بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الأوّل عليه السّلام عن الرجل يصلَّي خلف إمام يقتدي به في صلاة يجهر فيها بالقراءة فلا يسمع القراءة ؟ قال : « لا بأس إن صمت وإن قرأ » ( 4 ) . وروى الشيخ هذه الرواية في التهذيب والاستبصار معا في باب صلاة الجماعة ، ولكنّه رواه في الاستبصار عن سعد بن عبد الله ، عن أبي جعفر ، عن

هامش
( 1 ) الكافي 3 : 377 ح 4 ، التهذيب 3 : 33 ح 117 ، الاستبصار 1 : 428 ح 1652 ، الوسائل 8 : 357 . أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 7 .
( 2 ) الكافي 3 : 377 ح 1 ، التهذيب 3 : 32 ح 114 ، الاستبصار 1 : 427 ح 1649 ، علل الشرائع : 325 ح 1 ، الوسائل 8 : 356 . أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 5 .
( 3 ) الكافي 3 : 377 ح 3 ، التهذيب 3 : 32 ح 116 ، الاستبصار 1 : 428 ح 1651 ، الوسائل 8 : 357 ، أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 6 .
( 4 ) التهذيب 3 : 34 ح 122 ، الاستبصار 1 : 429 ح 1657 ، الوسائل 8 : 358 ، أبواب صلاة الجماعة ب 31 ح 11 .