القاعدة ( 1 ) ، وإن لم نقل بذلك فلا مانع من الفتوى على طبق الرواية والحكم بجواز المتابعة كما لا يخفى .
لو سبق المأموم الإمام ولم يستكشف من الدليل أن وجوب المتابعة يكون نفسيّا أو غيريّا فما الحكم ؟
ثمَّ إنّه لو لم يستكشف من الدليل أنّ وجوب المتابعة هل يكون وجوبا نفسيّا لا يترتّب على مخالفته سوى الإثم واستحقاق العقوبة ، أو وجوبا شرطيّا يكون متعلقه دخيلا في القدوة بحيث لا يمكن تحققها بدونه ؟ ففيما إذا أخلّ بالمتابعة وسبق إلى الركوع أو السجود عمدا لا بدّ من البحث فيه تارة في أنّ مراعاة الاحتياط المساوق للعلم بحصول الواقع بما ذا يحصل ، وأخرى في أنّ مقتضى العلم الإجمالي أعني الحجّة الإجمالية على التكليف المردّد بين النفسي والغيري ما ذا ؟ .
أمّا الأول : فطريق الاحتياط لمن لم يراع التكليف المتعلَّق بالمتابعة بل أخلّ به عمدا بالسبق إلى الركوع مثلا أن يراعي المتابعة فيما بعد ولم يخلّ بها ثانيا ، ويصلَّي صلاة كانت صحيحة على التقديرين « جماعة وفرادى » بأن كان الإخلال بالمتابعة في الركعة الثانية أو بعدها .
لأنّه لو كان في الركعة الأولى لا يمكن له ذلك من جهة القراءة في الركعة الثانية ، لأنّه يدور أمره بين لزوم ترك القراءة لو كانت صلاته جماعة ، ولزوم الإتيان بها لو كانت صلاته فرادى ، فلا يمكن له مراعاة ذلك بحيث تصحّ صلاته على كلا التقديرين ، ولم يحصل له فيما بعد ما هو من وظيفة الجماعة خاصّة ، بحيث لو كانت
هامش
( 1 ) ومحصّلها ما أفاده سيّدنا العلَّامة الأستاذ ( أدام اللَّه ظلَّه على رؤوس الأنام ) في حاشية العروة الوثقى ( ص 61 ) من الإشكال في وجوب المتابعة ولزوم مراعاة الاحتياط مع المتابعة بالإعادة بعد الإتمام . « المقرّر » .