تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 304

مساهمون:

ص٣٠٤

والمنتهى ، والذكرى ، والغريّة ، وإرشاد الجعفرية ، والمدارك ، والمفاتيح ، وظاهر المعتبر ، والكفاية . وفي الأول والرابع والخامس الإجماع على أنّه لو تقدّمه بطلت سواء كان عند التحريمة أو في أثناء الصلاة ( 1 ) . وفي القواعد أيضا : السادس عدم علوّ الإمام على موضع المأموم بما يعتدّ به ، فتبطل صلاة المأموم لو كان أخفض ( 2 ) . وفي مفتاح الكرامة في شرح العبارة : عند علمائنا كما في التذكرة ، وعملا برواية عمّار المؤيّدة بعمل الأصحاب ، إذ ليس لها في الفتوى مخالف ( 3 ) . وفي القواعد أيضا : ولو نوى كلّ من الاثنين الإمامة لصاحبه صحّت صلاتهما ، ولو نويا الائتمام أو شكَّا فيما أضمراه بطلتا ( 4 ) . وفي المفتاح في شرحه : أمّا البطلان في الأول فعليه الإجماع ، كما في التذكرة ونهاية الأحكام ، وعمل الأصحاب كما في الروض والمسالك والذخيرة ( 5 ) . وفي التحرير حكم ببطلان صلاة المأموم إذا كان أسفل أو متقدّما على الإمام ، وفيما إذا ائتمّ القارئ بالأميّ ( 6 ) إلى غير ذلك من العبارات الظاهرة في بطلان أصل الصلاة . ودعوى كون الغالب الإخلال بوظائف المنفرد ، وعليه ينزل إطلاق عبائرهم . مدفوعة بعد ملاحظة كثرة المأموم المسبوق بركعتين أو أزيد ، وعدم سقوط القراءة في الأخيرتين ، وبعد ملاحظة جواز القراءة في الأوليين مع عدم سماع قراءة الإمام في الصلوات الجهرية ولو همهمة ، بل لعلَّه كان المشهور وجوبها في هذه الصورة وبعد ملاحظة قلَّة موارد زيادة الركن لأجل المتابعة ، وكذا الرجوع إلى

هامش
( 1 ) مفتاح الكرامة 3 : 417 .
( 2 ) قواعد الأحكام 1 : 315 .
( 3 ) مفتاح الكرامة 3 : 427 .
( 4 ) قواعد الأحكام 1 : 315 .
( 5 ) مفتاح الكرامة 3 : 431 .
( 6 ) تحرير الأحكام 1 : 51 و 53 .