الإمامية أنّ الصلاة خلفه غير مجزئة ، والوجه في ذلك والحجّة له الإجماع وطريقة براءة الذمّة ( 1 ) . وقال في مسألة المنع من إمامة الفاسق : دليلنا الإجماع المتكرّر وطريقة اليقين ببراءة الذمّة . ( 2 ) . وقال القاضي في المهذب : إذا رأى إنسان رجلين يصلَّيان ونوى الائتمام بواحد منهما غير معيّن لم تصحّ صلاته ، وإذا رأى اثنين يصلَّيان ، أحدهما مأموم والآخر إمام ، فنوى الائتمام بالمأموم لم تصحّ صلاته ، وإذا صلَّى رجلان فذكر كلّ منهما . أنّه مأموم لم تصحّ صلاتهما ( 3 ) . وقال الحلَّي في السرائر : وإذا اختلفا ، فقال كلّ واحد منهما للآخر كنت أئتمّ بك ، فسدت صلاتهما وعليهما أن يستأنفا ( 4 ) . وقال أيضا : ولا تصحّ الصلاة إلَّا خلف معتقد الحقّ بأسره ، عدل في ديانته . ( 5 ) . وقال المحقّق في المعتبر : ولا تصحّ وبين الإمام والمأموم حائل يمنع المشاهدة ، وهو قول علمائنا . وقال فيه أيضا : ولا يقف المأموم قدّام الإمام ، وتبطل به صلاة المؤتم وهو قول علمائنا . ( 6 ) . وقال العلَّامة في القواعد : الثالث : عدم تقدّم المأموم في الموقف على الإمام ، فلو تقدّمه المأموم بطلت صلاته ( 7 ) ، وفي مفتاح الكرامة في شرح هذه العبارة : قد نقل الإجماع على هذا الشرط في التذكرة ، ونهاية الأحكام في آخر كلامه ،
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 303
مساهمون: الشيخ محمد الفاضل اللنكراني
ص٣٠٣
هامش
( 1 ) الانتصار : 158 .
( 2 ) الانتصار : 157 .
( 3 ) المهذّب 1 : 81 .
( 4 ) السرائر 1 : 288 .
( 5 ) السرائر 1 : 280 .
( 6 ) المعتبر 2 : 416 و 422 .
( 7 ) قواعد الأحكام 1 : 314 .