إدريس وغيره ، عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن عليّ ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمّار . ورواه الصدوق بإسناده عنه ، والشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب الكليني . ومتن الحديث هكذا : قال : سألته عن الرجل يصلَّي بقوم وهم في موضع أسفل ( في الفقيه : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن الإمام يصلَّي وخلفه قوم أسفل ) من موضعه الذي يصلَّي فيه ؟ فقال : « إن كان الإمام على شبه الدكَّان ، أو على موضع أرفع من موضعهم لم تجز صلاتهم ، فإن كان ( في الفقيه : وإن كان ) أرفع منهم بقدر إصبع أو أكثر أو أقل إذا كان الارتفاع ببطن مسيل ( 1 ) فإن كان أرضا مبسوطة ( في الفقيه : وإن كانت الأرض مبسوطة ) ، أو كان في موضع منها ارتفاع ، ( في الفقيه : وكذلك متن التهذيب : وكان ) فقام الإمام في الموضع المرتفع وقام من خلفه أسفل منه ، والأرض مبسوطة إلَّا انّهم في موضع منحدر ؟ قال : لا بأس » ، ( في الفقيه : إلَّا أنّها موضع منحدر فلا بأس به ) . قال : وسئل : فإن قام الإمام أسفل ( في التهذيب : وإن كان الإمام في أسفل ) من موضع من يصلَّي خلفه ؟ قال : « لا بأس . وقال : إن كان الرجل فوق بيت ( في التهذيب سطح ) أو غير ذلك دكَّانا كان أو غيره ، وكان الإمام يصلَّي على الأرض أسفل منه جاز للرجل أن يصلَّي خلفه ويقتدي بصلاته ، وإن كان أرفع منه بشيء كثير ( 2 ) » ( 3 ) .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 294
مساهمون: الشيخ محمد الفاضل اللنكراني
ص٢٩٤
هامش
( 1 ) كما في نوع من النسخ ، وهو الموضع المنحدر لأجل جريان السيل ، وفي التهذيب : إذا كان الارتفاع منهم بقدر شبر أو بقدر يسير كما في ( خ ل ، منه ) ، وفي الفقيه : إذا كان الارتفاع بقطع سيل وفي نسخة بقطع سئل .
( 2 ) في نسخة من التهذيب : بشيء يسير .
( 3 ) الكافي 3 : 386 ح 9 ، الفقيه 1 : 253 ح 1146 ، التهذيب 3 : 53 ح 185 ، الوسائل 8 : 411 . أبواب الجماعة ب 63 ح 1 .