تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 181

مساهمون:

ص١٨١

ركعتين صلَّى ركعتين إذا ذكر مسافرا كان أو مقيما » ( 1 ) . وغير ذلك من الروايات الدالَّة على وجوب الإتيان بما فات كما فات قصرا أو تماما . هذا ، وخالف فيما ذكرنا بعض العامّة حيث اعتبر حال الإتيان بالقضاء لا حال الفوت ( 2 ) ، ولكنّه دعوى بلا دليل . الثالثة : اشتراك القضاء مع الأداء في أحكام الشك الظاهر اشتراك القضاء مع الأداء في الأحكام المترتّبة على نسيان بعض الأجزاء ، أو على الشكّ في الإتيان بها بعد المحلّ ، أو قبله ، أو على الشكّ المتعلَّق بالركعات الذي يوجب البطلان ، أو البناء على الأكثر . ودعوى إنّه يمكن أن لا يكون حين الفوات عارضا له هذا الأمر ، أي الشكّ أو السهو على تقدير الإتيان به . مدفوعة بأنّ ذلك لا يوجب خروج القضاء عن الأحكام المترتّبة على السهو في الأداء ، بالمعنى الأعمّ الشامل للشكّ كما لا يخفى . الرابعة : رعاية الهيئات وقت الفعل لا وقت الفوات لو كان الواجب عليه في حال أداء الصلاة مع بعض الحالات التي لا ينتقل إليها إلَّا في صورة الاضطرار كالجلوس والاضطجاع ونحوهما ، فهل الواجب عليه مراعاة تلك الحال عند الإتيان بالقضاء وإن زال عنه العذر وارتفعت الضرورة ، أو أنّ الواجب عليه حينئذ الصلاة الواجبة في حال التمكَّن وعدم الضرورة ؟ ، وجهان .

هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 225 ح 568 ، الفقيه 1 : 282 ح 1283 ، الوسائل 8 : 269 . أبواب قضاء الصلوات ب 6 ح 4 .
( 2 ) المجموع 4 : 367 ، تذكرة الفقهاء 2 : 363 مسألة 65 .