تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 169

مساهمون:

ص١٦٩

فهو محلّ خلاف بينهم ، والظاهر أنّ من تعرّض من القدماء لأصل مسألة الترتيب بين الفوائت كالسيّد المرتضى على ما مرّ ( 1 ) لم يتعرّض لفرض الجهل أصلا ، بل وقع التعرّض له في كلام المحقّق والعلَّامة وغيرهما من المتأخّرين ، وهم بين من خصّ اعتباره بصورة العلم كأكثر من اعتبر الترتيب ، وبين من كان ظاهر كلامه الإطلاق وعدم التقييد بصورة العلم ، وبين من تردّد في اعتباره في صورة الجهل ، كالمحقّق في المعتبر ، أو استوجه الاحتياط كالعلَّامة في التذكرة ، أو صرّح باعتباره فيها أيضا ، كما حكي عن الشيخ الكبير كاشف الغطاء قدّس سرّه ( 2 ) . ثمَّ إنّه قد استدلّ للقول بعدم اعتبار الترتيب مع الجهل به ، « تارة » بالأصل السالم عن معارضة الأدلَّة السابقة الظاهرة في غيره ، و « أخرى » باستلزام التكرار المحال أو الحرج في كثير من موارده المتمّم في غيرها ، بعدم القول بالفصل وموافقته لسهولة الملَّة وسماحة الشريعة ، و « ثالثة » ، برفع القلم عن النسيان ، وأنّ الناس في سعة ما لم يعلموا . وذكر في الجواهر : أنّ مراعاة الترتيب حال الجهل به مع أنّه أحوط في البراءة عمّا اشتغلت الذمّة به من الصلاة بيقين ، لا يخلو اعتبارها عن قوّة ، وناقش في أدلَّة العدم ، بعدم صلاحيّة الأصل لمعارضة الأدلَّة المتقدّمة الحاصلة بسبب استصحاب وجوبه ، وإطلاق الأدلَّة السابقة من معاقد بعض الإجماعات والأخبار التي لا مدخليّة للعلم والجهل فيما يستفاد منها وعدم استلزام التكرار للمحال بل والحرج . ضرورة كونه كمن فاته مقدار ذلك يقينا الذي من المعلوم عدم سقوط القضاء

هامش
( 1 ) في 3 : 161 .
( 2 ) المعتبر 2 : 405 ، التذكرة 2 : 359 ، المنتهى 1 : 421 ، تحرير الأحكام 1 : 51 ، إيضاح الفوائد 1 : 147 ، الذكرى : 2 : 433 - 434 ، البيان : 152 ، روض الجنان : 360 ، الروضة البهيّة 1 : 345 ، مدارك الأحكام 4 : 296 ، ذخيرة المعاد : 385 ، كشف الغطاء : 270 ، جواهر الكلام 13 : 25 .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 169 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )