تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦

لِذِكْرِي ) * ( 1 ) ، وإن كنت تعلم أنك إذا صلَّيت التي فاتتك ، فاتتك التي بعدها فابدأ بالَّتي أنت في وقتها واقض الأخرى » ( 2 ) والظاهر من صدر هذه الرواية وإن كان هو اعتبار الترتيب بين الحاضرة والفائتة مطلقا فيما إذا لم يلزم من الابتداء بالفائتة فوت وقت الحاضرة ، إلَّا أنّ ذيلها باعتبار قوله عليه السّلام : « فاتتك التي بعدها » يدلّ على أنّ المراد بالحاضرة هي الحاضرة التي تكون متّصلة بالفائتة ، لظهور كلمة « بعد » في البعدية المتصلة كما لا يخفى . وأمّا ما رواه عنه عمر بن أذينة فهي ما رواه عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه سئل عن رجل صلَّى بغير طهور أو نسي صلوات لم يصلَّها أو نام عنها ؟ فقال : « يقضيها إذا ذكرها في أيّ ساعة ذكرها من ليل أو نهار ، فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتمّ ما قد فاته فليقض ما لم يتخوّف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت ، وهذه أحقّ بوقتها فليصلَّها ، فإذا قضاها فليصلّ ما فاته ممّا قد مضى ، ولا يتطوّع بركعة حتّى يقضي الفريضة كلَّها » ( 3 ) . وأمّا رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، فهي ما رواه عن الإمام الصادق عليه السّلام قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل نسي صلاة حتّى دخل وقت صلاة أخرى ؟ فقال : « إذا نسي الصلاة أو نام عنها صلَّى حين يذكرها ، فإذا ذكرها وهو في صلاة بدأ بالتي نسي ، وإن ذكرها مع إمام في صلاة المغرب أتمّها بركعة ثمَّ صلَّى المغرب ثمَّ صلَّى العتمة بعدها ، وإن كان صلَّى العتمة وحده فصلَّى منها ركعتين ثمَّ ذكر أنه نسي المغرب

هامش
( 1 ) طه : 14 .
( 2 ) الكافي 3 : 293 ح 4 ، التهذيب 2 : 172 ح 686 وص 268 ح 1070 ، الاستبصار 1 : 287 ح 1051 ، الوسائل 4 : 287 . أبواب المواقيت ب 62 ح 2 .
( 3 ) الكافي 3 : 292 ح 3 ، التهذيب 2 : 266 ح 1059 وص 172 ح 685 وج 3 : 159 ح 341 ، الاستبصار 1 : 286 ح 1046 ، الوسائل 4 : 284 . أبواب المواقيت ب 61 ح 3 وص 287 ب 62 ح 1 وج 8 : 256 . أبواب قضاء الصلوات ب 2 ح 3 .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 146 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )