المحلّ الشكَّي والمحلّ السهوي .
ثانيها : كون المتروك من خصوص الركعة الثانية ، ومقتضى هذا الاحتمال بطلانها عند الدخول في ركوع الركعة الثالثة .
ثالثها : كون المتروك سجدة واحدة من الركعة الأولى ، وسجدة واحدة من الركعة الثانية ، ولا محالة يكون المتروك في كلتا الركعتين هي ثانية السجدتين ، ولا معنى لاحتمال أن يكون المتروك في إحداهما هي السجدة الأولى ، وفي الأخرى هي السجدة الثانية ، كما أنه لا معنى لكون المتروك في كلتيهما هي السجدة الأولى كما هو واضح ، ومقتضى هذا الاحتمال صحة الصلاة ووجوب القضاء وسجدتي السهو بعد الفراغ عنها .
وكيف كان ، فإجراء قاعدة التجاوز في كلتا الركعتين موجب لطرح العلم الإجمالي بترك السجدتين فلا مجال له ، وحينئذ فلا بدّ إمّا أن يقال : بلزوم الإعادة والقضاء وسجود السهو ، للعلم الإجمالي بأنّ صلاته أمّا باطلة وأنه يجب عليه الإعادة ، وإمّا صحيحة فاقدة السجدتين من الركعتين ، فيجب قضاؤهما وسجود السهو مرّتين .
وإمّا أن يقال : بعدم كون وجوب القضاء وسجود السهو في عرض وجوب الإعادة ورتبته ، وذلك لأنّ وجوب القضاء إنّما هو بعد الفراغ عن صحة الصلاة وكونها محرزة إمّا بالوجدان وإمّا بغيره ، فهو متأخّر عن صحة الصلاة رتبة ، وحينئذ فالاحتمال الثالث الذي يترتّب عليه وجوب القضاء ليس في رتبة ، الاحتمالين الأوّلين اللذين يترتّب عليهما البطلان ولزوم الاستئناف ، فلا مانع من جريان قاعدة التجاوز بالنسبة إليهما والحكم بعدم البطلان .
هذا ، ويمكن أن يناقش في هذا الوجه بأنّ ترتّب وجوب القضاء على الصحّة وكون احتماله متأخّرا رتبة عن الاحتمالين الآخرين لا يوجب خروجه عن أطراف
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 105
مساهمون: الشيخ محمد الفاضل اللنكراني
ص١٠٥