تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 71

مساهمون:

ص٧١

ما بلغ أبوك هذا بعد » ( 1 ) ، ولا يخفى ما في الجواب من عدم مطابقته مع السؤال ، فإنّه لم يسأل السائل عن صلاة أبيه ، فلا يجوز الاعتماد على هذه الرواية . وأمّا أخبار الجواز : فمنها : صحيحة عليّ بن جعفر عليه السّلام عن أخيه موسى عليه السّلام أنّه سأله عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلَّي ، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علَّة ؟ فقال : « لا بأس » . وعن الرجل يكون في صلاة فريضة فيقوم في الركعتين الأوليين هل يصلح له أن يتناول جانب المسجد فينهض يستعين به على القيام من غير ضعف ولا علَّة ؟ فقال : « لا بأس به » ( 2 ) . ومنها : موثّقة ابن بكير عن أبي عبد الله عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يصلَّي متوكَّئا على عصا أو على حائط ؟ قال : « لا بأس بالتوكَّأ على عصا والاتّكاء على الحائط » ( 3 ) . ومنها : خبر سعيد بن يسار قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن التكأة في الصلاة على الحائط يمينا وشمالا ؟ فقال : « لا بأس » ( 4 ) . وقد يجمع بين هذه الأخبار وبين الخبرين الأولين الدالَّين على المنع ، كما عن القائلين بالجواز بحملهما على الكراهة ، لظهورهما في النهي الإرشادي التحريمي ، الراجع إلى بطلان الصلاة وفسادها ، ونصوصية تلك الأخبار في الجواز الراجع إلى صحة الصلاة ، فيحملان على النهي الإرشادي التنزيهي الراجع إلى صيرورة

هامش
( 1 ) قرب الإسناد : 148 ح 613 ، الوسائل 5 : 487 . أبواب القيام ب 1 ح 20 .
( 2 ) قرب الإسناد : 174 ح 778 وص 175 ح 784 ، الفقيه 1 : 237 ح 1045 ، التهذيب 2 : 236 ح 1339 ، الوسائل 5 : 499 . أبواب القيام ب 10 ح 1 .
( 3 ) التهذيب 2 : 327 ح 1341 ، قرب الإسناد : 149 ح 613 ، الوسائل 5 : 500 . أبواب القيام ب 10 ح 4 .
( 4 ) التهذيب 2 : 327 ح 1340 ، الوسائل 5 : 500 . أبواب القيام ب 10 ح 3 .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 71 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )