الشروع فيما بعدها ، فلو شكّ وهو قائم قبل أن يركع فهو خارج عن مورد الروايات ولكنّ يمكن استفادة حكمه منها .
2 - الشكّ بين الخمس والستّ حال القيام ، ولا ريب في أنّه يجب عليه الجلوس ، ليصير الشكّ بين الأربع والخمس ، ولعلمه بزيادة هذا القيام يجب عليه هدمه فيهدمه وينقل شكَّه إلى الشكّ بين الأربع والخمس ، وقد عرفت حكمه المستفاد من الروايات الواردة فيه .
3 - الشكّ بين الأربع والخمس قائما ، وقد عرفت حكمه سابقا في ضمن الصور المتصورة للشكّ بين الأربع والخمس ، وعرفت أنّه صرّح غير واحد بوجوب هدم القيام والجلوس ، فينقلب شكَّه إلى الثلاث والأربع ، فيعمل عمل الشاك بينهما ، ويزيد مع ذلك سجدتي السهو لمكان القيام ، وقد عرفت ما فيه من الإشكال ، من أنّه لا موجب لهدم القيام ولا دليل عليه ، بل الظاهر أنّه حال القيام شاك بين الثلاث والأربع بالنسبة إلى الركعات التامّة ، فيجب عليه هدم القيام لأجل حكم الشرع بالبناء على الأكثر فيها لكونه زيادة عليها كما لا يخفى .
4 - الشكّ بين الثلاث والأربع والخمس في حال القيام .
5 - الشكّ بين الثلاث والخمس في حال القيام ، والحكم فيهما هو الحكم في سابقتهما من هدم القيام لملاحظة الركعات التامة ، ووجوب البناء على الأكثر .
ويمكن الحكم بالبطلان فيها جميعا ، نظرا إلى الإشكال الذي ذكرنا سابقا في الشكّ بين الأربع والخمس حال الركوع ، من أنّ هذا المصلَّي قد أتى ببعض أجزاء الركعة مع قصد الجزئية ، فعلى فرض وقوعه في محلَّه واتّصافه بالجزئية والصحة التأهلية لا معنى لسقوطه عنه ، وخروجه عن هذا الوصف بسبب هدم القيام أو قصد عدم الجزئية .
فحينئذ المحتمل إنّما هو نقص بعض الركعة لإتمامها ، ولا دليل على كون صلاة
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 510
مساهمون: الشيخ محمد الفاضل اللنكراني
ص٥١٠