تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 509

مساهمون:

ص٥٠٩
ويحتمل أن تكون ركعة ثالثة ، فيبنى على كونها الثالثة ، وإتمام الصلاة ، ثمَّ الإتيان بصلاة الاحتياط بعدها ، وإن كان موجبا لتدارك النقيصة المحتملة التي هي الركعة ، إلَّا أنّه يحتمل نقص التشهّد أيضا ولا جابر له أصلا . ودعوى إنّ نقصان التشهّد لا يضرّ بصحّة الصلاة ، لأنّه ليس من الأجزاء الركنيّة . مدفوعة بأنّه في هذه الصورة يحتمل أن يكون محلّ التشهّد باقيا بحاله ، بأن كانت الركعة ركعة ثانية . وحينئذ فالتشهّد قد فات عمدا ، والإخلال بالجزء عمدا مبطل مطلقا كما هو واضح . وبعد فرض عدم الشمول يكون في المسألة وجوه : الوجه الأوّل : البطلان ، لأنّ الأمر دائر بين أن يأتي بالتشهّد ، فيحتمل زيادته ووقوعه كذلك في حال الالتفات ، وبين أن يتركه فيحتمل نقصه من دون جابر ، لأنّ المفروض أنّ مثل رواية عمّار إنّما هو بصدد بيان علاج نقص الركعة فقط ولا يستفاد منه جبر نقص غيرها الذي هو من أجزائها . الوجه الثاني : الصحة ، ووجوب التشهّد لاحتمال بقاء محلَّه ، وكون هذه الركعة هي الركعة الثانية . الوجه الثالث : الصحة ، وعدم وجوب التشهّد ، لأنّه يشكّ في وجوبه من جهة الشكّ في كون هذه الركعة هي الثانية أو الثالثة ، فيدفع وجوبه بأصالة البراءة عنه . وبالجملة : فالمسألة من هذه الجهة محلّ إشكال وإن لم يكن هذا الإشكال مذكورا في العبارات أصلا فتتبع .

تتميم

قد عرفت أنّ مورد الروايات الواردة في باب الشكوك ، يدلّ على خمسة أحكام : 1 - الشكّ بحسب الركعات التامّة ، فالمفروض فيها الشكّ بعد تمام الركعة وقبل
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 509 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )