تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 421

مساهمون:

ص٤٢١

نسي القراءة في الأوّلتين فذكرها في الأخيرتين ، فقال : « يقضي القراءة والتكبير والتسبيح الذي فاته في الأوّلتين ، ولا شيء عليه » ( 1 ) . ومنها : رواية حسين بن حمّاد المتقدّم ، فإنّها تدلّ بصدرها على ذلك . ومنها : رواية معاوية بن عمار عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : قلت : الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأوّلتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنّه لم يقرأ قال : أتمّ الركوع والسجود ؟ قلت : نعم . قال : « إنّي أكره أن أجعل آخر صلاتي أوّلها » ( 2 ) . وهذه الرواية تعارض الأوليين والترجيح معها . ومورد الطائفة الثالثة ، هو نسيان خصوص الفاتحة في إحدى الركعتين الأوّلتين والتذكَّر قبل الركوع أو بعده . ومن جملة هذه الطائفة : رواية أبي بصير قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل نسي أمّ القرآن ؟ قال : « إن كان لم يركع فليعد أمّ القرآن » ( 3 ) . ورواية سماعة ، قال : سألته عن الرجل يقوم في الصلاة فينسى فاتحة الكتاب ؟ قال : فليقل : « أستعيذ باللَّه من الشيطان الرجيم إنّ اللَّه هو السميع العليم ، ثمَّ ليقرأها ما دام لم يركع ، فإنّه لا صلاة له حتّى يبدأ بها في جهر أو إخفات ، فإنّه إذا ركع أجزأه إن شاء اللَّه » ( 4 ) . ورواية عليّ بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السّلام ، المروية في قرب الإسناد قال : سألته عن رجل افتتح الصلاة فقرأ سورة قبل فاتحة الكتاب ثمَّ ذكر بعد ما فرغ من السورة ؟ قال : « يمضي في صلاته ويقرأ فاتحة الكتاب فيما يستقبل » ( 5 ) ، وهذه

هامش
( 1 ) الفقيه 1 : 227 ح 1003 ، الوسائل 6 : 94 . أبواب القراءة في الصلاة ب 30 ح 6 .
( 2 ) التهذيب 2 : 146 ح 571 ، السرائر 3 : 605 ، الوسائل 6 : 92 . أبواب القراءة في الصلاة ب 30 ح 1 .
( 3 ) الكافي 3 : 347 ح 2 ، الوسائل 6 : 88 . أبواب القراءة في الصلاة ب 28 ح 1 .
( 4 ) التهذيب 2 : 147 ح 574 ، الوسائل 6 : 89 . أبواب القراءة في الصلاة ب 28 ح 2 .
( 5 ) قرب الإسناد : 170 ح 748 ، الوسائل 6 : 89 . أبواب القراءة في الصلاة ب 28 ح 4 .