تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩

القاطع الثامن : الفعل الكثير الخارج عن أفعال الصلاة قد ادّعى العلَّامة في المنتهى اتّفاق أهل العلم كافّة على بطلان الصلاة به ( 1 ) ، وهذا يدلّ على كونه موردا لاتفاق المسلمين ، لأنّ التعبير بهذا إنّما هو في مثل تلك الموارد . والمشهور بين الإمامية التقييد بما إذا فعل ذلك عمدا ( 2 ) ، ويمكن أن يستكشف من قيام الشهرة المحقّقة على قاطعية هذا العنوان ثبوت نصّ معتبر دالّ على ذلك ، وحينئذ فلا بدّ من الرجوع إلى العرف في تشخيص موضوع الكثرة المأخوذ في النصّ . هذا ، ولكن يستفاد من كلمات كثير من المتأخّرين أنّ المستند في ذلك ليس ثبوت نصّ دالّ بمنطوقه على قاطعية هذا العنوان ، بل المناط في البطلان هو محو

هامش
( 1 ) المنتهى 1 : 310 .
( 2 ) المعتبر 2 : 255 ، نهاية الأحكام 1 : 521 ، تذكرة الفقهاء 3 : 288 مسألة 328 ، جامع المقاصد 2 : 350 ، مجمع الفائدة والبرهان 3 : 69 ، كشف اللثام 4 : 172 ، مستند الشيعة 7 : 42 ، جواهر الكلام 11 : 55 .