الأخير فيبتني على خروج المورد المفروض عن الأدلة الدالة على اعتبار المماثلة ، لأنّ موردها خصوص ما إذا كان السلام بالنحو المتعارف ، فليس هنا ما يدلّ على اعتبارها في المقام .
ثمَّ إنّ الظاهر في الأمر الثاني هو كون عنوان المماثلة مأخوذا بنحو الكناية عن تقديم السلام على الظرف ، فالوجه الثاني من الوجوه الأربعة بعيد جدّا . نعم يبقى الكلام في شمول الآية الشريفة لهذا النحو من السلام ، والظاهر إطلاقها لصدق عنوان التحية عليه .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 388
مساهمون: الشيخ محمد الفاضل اللنكراني
ص٣٨٨