تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢

القاطع السادس : الحدث ، على المشهور ( 1 ) وبه قال الشافعي في الجديد وذهب مالك وأبو حنيفة والشافعي في القديم إلى عدم قاطعيته للصلاة ، بل عليه أن يتوضّأ ويبني ( 2 ) ، فللعامة قولان . وأمّا الإمامية فقال المحقّق في المعتبر : إنّه قال الشيخ في الخلاف ، وعلم الهدى في المصباح : إذا سبق الحدث ففيه روايتان ، إحداهما : يعيد الصلاة . والأخرى : يعيد الوضوء ، ويبني عليه صلاته - إلى أن قال - : وقال في المبسوط : وقد روي إذا سبقه الحدث جاز أن يعيد الوضوء ويبني على صلاته ، والأحوط الأوّل ( 3 ) ، انتهى .

هامش
( 1 ) جمل العلم والعمل ( رسائل المرتضى ) 3 : 35 ، المسائل الناصريات : 232 مسألة 73 ، السرائر 1 : 235 ، الكافي في الفقه : 120 ، الوسيلة : 98 ، المراسم : 89 ، الغنية : 82 ، المهذّب 1 : 153 ، المعتبر 2 : 250 تذكرة الفقهاء 3 : 271 مسألة 318 ، نهاية الاحكام 1 : 513 ، الروضة البهيّة 1 : 230 ، مجمع الفائدة والبرهان 3 : 48 ، مدارك الأحكام 3 : 455 ، الحدائق 9 : 2 .
( 2 ) المجموع 4 : 75 - 76 ، فتح العزيز 4 : 4 ، المحلَّى 4 : 156 ، تذكرة الفقهاء 3 : 272 .
( 3 ) الخلاف 1 : 409 مسألة 157 ، المبسوط 1 : 117 ، المعتبر 2 : 250 .