تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧

المسألة العاشرة : هل يجوز القراءة من المصحف ؟ قد وقع الخلاف بين فقهاء العامة والخاصة ، في جواز القراءة من المصحف لدى التمكَّن من الحفظ عن ظهر القلب ، بعد الاتّفاق ظاهرا على الجواز عند الضرورة ، وعدم القدرة على الحفظ . فعن ظاهر الشيخ ( 1 ) في أكثر كتبه وجماعة ( 2 ) المنع ، وظاهر جماعة كالمحقّق والعلَّامة القول بالجواز ( 3 ) ، ويدلّ عليه مضافا إلى الأصل ، ما رواه الشيخ في

هامش
( 1 ) لا يخفى أنّ منع الشيخ قدّس سرّه بحسب ظاهر كلامه إنما هو فيما إذا قرأ الفاتحة أو السورة الواجبة بعدها في المصحف ، وأمّا مجرّد قراءة القرآن في الصلاة من المصحف فلا يظهر من كلامه المنع ، بل صرّح بالجواز ، فإنّه قال في كتاب الخلاف 1 : 427 مسألة 157 : من لا يحسن القراءة ظاهرا جاز له أن يقرأ في المصحف ، وبه قال الشافعي ، وقال أبو حنيفة : ذلك يبطل الصلاة ، دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم وأيضا قوله تعالى : * ( فَاقْرَؤُا ما تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ) * ولم يفرق . انتهى وقال في ص 441 مسألة 189 : إذا قرأ في صلاته من المصحف فجعل يقرأ ورقة فإذا فرغ صفح أخرى وقرأ لم تبطل صلاته وبه قال الشافعي وقال أبو حنيفة : تبطل صلاته ، لأنّه تشبّه بأهل الكتاب ، وهذا ممنوع منه ، دليلنا إجماع الفرقة ، وأيضا الأصل الإباحة ، والمنع يحتاج إلى دليل ، وأيضا نواقض الصلاة يعلم شرعا ، وليس في الشرع ما يدلّ على أنّ ذلك يبطل الصلاة . وروى الحسن بن زياد الصيقل قال : سألته إلى آخر الرواية . انتهى . وأنت خبير بأنّ مورد كلامه الأول الذي حكم فيه بالجواز لخصوص من لا يحسن القراءة ظاهرا ، وظاهره المنع لغيره إنما هي القراءة المعتبرة في صحة الصلاة ، ومورد كلامه الثاني هي القراءة من المصحف زائدة على ما يعتبر في أصل الصلاة ، ومنه يعلم أنّه رحمه اللَّه حمل رواية الحسن بن زياد الصيقل على هذا المعنى ، ولذا لم يستدلّ به في كلامه الأول ، كما أنّه يعلم أنّ استدلال أبي حنيفة للبطلان بأنّه تشبّه بأهل الكتاب ، إنما هو في هذا المورد ، فيمكن أن يكون دليله على المنع في المورد الأول هو الدليل الثاني الذي نقلناه في المتن فلا تغفل ( منه ) .
( 2 ) المبسوط 1 : 109 ، الخلاف 1 : 427 مسألة 175 ، النهاية : 80 ، الذكرى 3 : 306 ، مدارك الأحكام 3 : 342 ، مسالك الأفهام 1 : 205 ، جامع المقاصد 2 : 252 ، كشف اللثام 4 : 22 .
( 3 ) المعتبر 2 : 174 ، المنتهى 5 : 70 ، تذكرة الفقهاء 3 : 151 مسألة 235 ، الذخيرة : 272 ، مجمع الفائدة والبرهان 2 : 212 ، مستند الشيعة 5 : 81 ، جواهر الكلام 9 : 311 .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 227 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )