المسألة الثالثة : الجهر بالبسملة في الصلوات الإخفاتيّة لا إشكال في وجوب الجهر بالبسملة في الصلوات الجهرية ، لما عرفت من جزئيتها للسورة التي أمر بالإجهار بها فيها ( 1 ) ، وأمّا الجهر بها في الصلوات الإخفاتية ففي وجوبه مطلقا ، أو استحبابه كذلك ، أو وجوبه في خصوص الركعتين الأوليين ، أو استحبابه كذلك ، أو استحبابه بالنسبة إلى خصوص الإمام وجوه وأقوال : نسب الأول إلى القاضي بن البراج في المهذب ، وإلى ظاهر الصدوق في الخصال ( 2 ) . والثاني إلى المشهور على ما ادّعاه غير واحد ( 3 ) . والثالث إلى أبي الصلاح في الكافي ( 4 ) . والرابع إلى الحلَّي ( 5 ) . والخامس إلى ابن الجنيد ( 6 ) . ومستند المسألة أخبار كثيرة وردت في المقام . منها : ما رواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عبد الرحمن بن أبي نجران ، عن صفوان قال : صلَّيت خلف أبي عبد اللَّه عليه السّلام أيّاما فكان يقرأ في فاتحة الكتاب ببسم اللَّه الرحمن الرحيم ، فإذا كانت صلاة لا يجهر فيها بالقراءة جهر ببسم
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 204
مساهمون: الشيخ محمد الفاضل اللنكراني
ص٢٠٤
هامش
( 1 ) الخلاف 1 : 331 مسألة 83 ، الغنية : 78 ، السرائر 1 : 218 ، المنتهى 1 : 278 ، تذكرة الفقهاء 3 : 152 مسألة 237 .
( 2 ) المهذّب 1 : 92 ، الخصال : 604 .
( 3 ) الخلاف 1 : 331 ، تذكرة الفقهاء 3 : 152 ، المنتهى 1 : 278 ، جامع المقاصد 2 : 268 ، مدارك الأحكام 3 : 360 ، مستند الشيعة 5 : 170 ، جواهر الكلام 9 : 385 ، كشف اللثام 4 : 46 .
( 4 ) الكافي في الفقه : 117 .
( 5 ) السرائر 1 : 218 .
( 6 ) المختلف 2 : 155 عنه .