تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 115

مساهمون:

ص١١٥
فارقا بينه وبين تلك المسألة ، بعد اشتراكهما في ذلك الوجه الذي تقدّم منّا ، ومن ثبوت الفرق بينهما ، فإنّ العقاب المترتّب على المخالفة في تلك المسألة ، إنما هو لكونه تاركا للأقل الذي علم تنجّز التكليف بالنسبة إليه ، وفي المقام لا يترتب العقاب على مجرّد ترك الأقل ، وإن كان تعلَّق التكليف به معلوما ، بل إنما يترتب على تركه ، وترك الطرف الآخر الذي لا ترديد فيه من حيث القلَّة والكثرة . وبالجملة : فالمسألة محل إشكال .

المقام الثاني : وجوب السورة بعد الفاتحة في الركعتين الأوليين

اعلم أنّه محل خلاف بين المسلمين ، فالمشهور بين العامة عدم الوجوب ، والمحكي عن بعض أصحاب الشافعي هو الوجوب ( 1 ) ، وهو محكيّ ظاهر الشيخ في التهذيبين والخلاف ( 2 ) ، وأكثر المتقدّمين ( 3 ) . وذهب بعض المتأخّرين كصاحبي المدارك والمعالم ، إلى الاستحباب ( 4 ) ، ويمكن استظهاره من كلام الشيخ في المبسوط حيث قال : الظاهر من المذهب أنّ قراءة سورة كاملة مع الحمد في الفرائض واجبة ، وأنّ بعض السورة أو أكثرها لا يجوز مع الاختيار ، غير أنّه إن قرأ بعض السورة أو قرن بين السورتين بعد الحمد ، لا يحكم ببطلان الصلاة ، ويجوز كلّ ذلك في حال الضرورة ، وكذلك في النافلة مع الاختيار ( 5 ) . انتهى .

هامش
( 1 ) المجموع 3 : 388 - 389 ، المغني لابن قدامة 1 : 568 ، الشرح الكبير 1 : 568 ، بداية المجتهد 1 : 184 ، تذكرة الفقهاء 3 : 130 مسألة 219 .
( 2 ) التهذيب 2 : 70 ، الاستبصار 1 : 314 ، الخلاف 1 : 335 مسألة 86 .
( 3 ) المقنعة : 105 و 112 ، المقنع : 93 ، الانتصار : 146 ، المهذّب 1 : 92 ، الكافي في الفقه : 117 ، الوسيلة : 94 .
( 4 ) مدارك الأحكام 3 : 347 ، منتقى الجمان 2 : 10 .
( 5 ) المبسوط 1 : 107 .
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 115 | الشيخ محمد الفاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )