تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 110

مساهمون:

ص١١٠

بدون تكبير ، وزاد في الفقيه بعد التسبيح تكملة تسع تسبيحات ، ويؤيده أنّه نسب في المعتبر والتذكرة القول بتسع تسبيحات إلى حريز ، وذكرا هذه الرواية ( 1 ) . انتهى . قال في المفتاح بعد حكاية عبارة المجلسي ، قلت : نظرت ذلك في نسختين من السرائر ، إحداهما صحيحة عتيقة من خطَّ عليّ بن محمّد بن الفضل الآبي في سنة سبع وستين وستمائة ، ترك التكبير في الموضعين ، وفي نسخة أخرى كثيرة الغلط ذكره في الموضعين ( 2 ) ، انتهى . وكيف كان فالكلام في هذا المقام يقع من جهتين : الجهة الأولى : عدم وجوب القراءة تعيينا في الأخيرتين المشهور بين الإمامية بل المتّفق عليه بينهم ، عدم وجوب القراءة تعيينا في الركعة الثالثة من الثلاثيّة ، والأخيرتين من الرباعيّة ، وكونها أحد فردي الواجب التخييري ( 3 ) وإن اختلفوا في بدلها وأنّه هل هو مطلق الذكر أو خصوص التسبيح ؟ وفي كيفيته وكميته . هذا ، ولكن ظواهر الأخبار المتقدّمة مختلفة ، فيظهر من بعضها تعيّن القراءة ، مثل رواية جميل بن دراج قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عمّا يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة ؟ فقال : « بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه ، ويقرأ الرجل فيهما إذا صلَّى وحده بفاتحة الكتاب » ( 4 ) ، ورواية منصور بن حازم عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وإن كنت وحدك

هامش
( 1 ) بحار الأنوار 82 : 87 .
( 2 ) مفتاح الكرامة 2 : 376 .
( 3 ) راجع ص 105 .
( 4 ) التهذيب 2 : 295 ح 1186 ، الوسائل 6 : 108 . أبواب القراءة في الصلاة ب 42 ح 4 .