تخطي إلى المحتوى الرئيسي

نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 107

مساهمون:

ص١٠٧
يصير قرينة على أنّ المراد بالذكر المذكور في الصدر هو التسبيح . وسبعة منها تدلّ على أصل التسبيح ، من دون تعرّض لكيفيته ، وهي رواية معاوية بن عمّار ب 42 ح 2 ومحمّد بن حكيم ب 51 ح 10 ومحمّد بن قيس ب 51 ح 9 وابن سنان ب 51 ح 12 ومرسلة الفقيه عن الرضا عليه السّلام ب 51 ح 4 وما أرسله المحقّق في المعتبر عن عليّ عليه السّلام ب 51 ح 5 وما رواه في الاحتجاج عن مولانا صاحب الزمان عليه السّلام ب 51 ح 14 . وأربعة منها تشتمل على بيان التسبيح بنحو الاجمال ، وهي رواية عبيد بن زرارة ب 42 ح 1 قال : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر ؟ قال : « تسبّح وتحمد اللَّه وتستغفر لذنبك ، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنّها تحميد ودعاء » . وظاهرها إنّ قراءة الفاتحة في الأخيرتين إنما هي لاشتمالها على التحميد والدعاء ، لا لمجرّد الحكاية وقراءة القرآن ، كما في الأوليين ، فالرواية تدلّ على أنّ الواجب في الأخيرتين هو مطلق التحميد والدعاء ، غاية الأمر أنّ الفاتحة أيضا مصداق لهما . ورواية عمر بن أذينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ب 42 ح 6 قال : « عشر ركعات ركعتان من الظهر وركعتان من العصر وركعتا الصبح وركعتا المغرب وركعتا العشاء الآخرة لا يجوز فيهن الوهم - إلى أن قال - : وهي الصلاة التي فرضها اللَّه وفوّض إلى محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله ، فزاد النبي في الصلاة سبع ركعات هي سنة ليس فيهن قراءة إنما هو تسبيح وتهليل وتكبير ودعاء ، فالوهم إنما هو فيهنّ . » . ورواية أبي بصير عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ب 42 ح 7 قال : « أدنى ما يجزي من القول في الركعتين الأخيرتين ثلاث تسبيحات أن تقول : سبحان اللَّه سبحان اللَّه سبحان اللَّه » .