وبيّنهنّ ووقّتهنّ ، وغسق الليل انتصافه . » ( 1 ) الحديث . ومنها : مرسلة الصدوق قال : قال الصادق عليه السّلام : « إذا غابت الشمس فقد حلّ الإفطار ووجبت الصلاة ، وإذا صلَّيت المغرب فقد دخل وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل » ( 2 ) . ومنها : رواية داود بن فرقد المشتملة على قوله عليه السّلام : « إذا غابت الشمس فقد دخل وقت المغرب حتى يمضي مقدار ما يصلَّي المصلَّي ثلاث ركعات ، فإذا مضى ذلك فقد دخل وقت المغرب والعشاء الآخرة حتى يبقى من انتصاف الليل مقدار ما يصلَّي المصلَّي أربع ركعات ، وإذا بقي مقدار ذلك فقد خرج وقت المغرب وبقي وقت العشاء الآخرة إلى انتصاف الليل » ( 3 ) . ومنها : رواية معلَّى بن خنيس عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قال : « آخر وقت العتمة نصف الليل » ( 4 ) . وغير ذلك من الأخبار الظاهرة في امتداد وقت العشاء إلى الانتصاف . هذا والجمع بين هذه الأخبار والأخبار الدالَّة على الثلث ، هو حمل الثانية على الفضيلة والأولى على الإجزاء ، لما عرفت من أنّ لكلّ صلاة وقتين وأنّ اختلافهما إنّما هو بالفضيلة والاجزاء . نعم من قال بأنّ اختلافهما إنّما هو بالنسبة إلى حالتي الاختيار والاضطرار ، كما ذهب إليه جماعة ( 5 ) ، يكون المتعيّن عنده هو حمل الثانية
نهاية التقرير في مباحث الصلاة تقريرا لما أفاده السيد حسين الطباطبائي البروجردي — صفحة 147
مساهمون: الشيخ محمد الفاضل اللنكراني
ص١٤٧
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 271 ح 1 ، تفسير العياشي 1 : 127 ح 416 ، الفقيه 1 : 124 ح 1 ، علل الشرائع : 354 ح 1 ، التهذيب 2 : 241 ح 954 ، معاني الأخبار : 332 ، الوسائل 4 : 10 . أبواب أعداد الفرائض ب 2 ح 1 .
( 2 ) الفقيه 1 : 142 ح 662 ، الوسائل 4 : 184 . أبواب المواقيت ب 17 ح 2 .
( 3 ) التهذيب 2 : 28 ح 82 ، الاستبصار 1 : 263 ح 945 ، الوسائل 4 : 184 . أبواب المواقيت ب 17 ح 4 .
( 4 ) التهذيب 2 : 262 ح 1042 ، الاستبصار 1 : 273 ح 987 ، الوسائل 4 : 185 . أبواب المواقيت ب 17 ح 8 .
( 5 ) المقنعة : 94 ، المبسوط 1 : 72 . الخلاف 1 : 271 مسألة 13 ، الكافي في الفقه : 138 ، الوسيلة : 81 ، المهذّب 1 : 71 .