المتصدّي ، لحدّ المرأة مرأة وخبر إسحاق صحيح على الأصحّ فيه وطلحة بن زيد عامّي ، وظاهر قوله تعالى * ( ولا تَأْخُذْكُمْ بِهِما رَأْفَةٌ فِي دِينِ أللهِ ) * أيضا يؤيد خبر ابن - عمّار في خلع الثياب عنهما .
وأمّا قول الشّارح « والفرج القبل والدّبر » فغير معلوم لأنّ بالضّرب على قبل يمكن تلفه أو صيرورته ناقصا دون الدّبر .
( ورابعها الجلد والجزّ والتغريب ويجب على الزاني الذّكر الحرّ غير المحصن وان لم يملك وقيل : يختصّ التغريب بمن أملك )
( 1 ) أقول لم أقف على من قال بجميع ما ذكر لمن قال ، وإنّما قال المفيد والدّيلميّ والشيخ في النهاية والقاضي وابن حمزة بكون الثلاثة على من أملك بالخصوص لا مطلقا ، كما قال ، وقال الشيخ في مبسوطيه والإسكافيّ وكذا العمانيّ بالجلد والتغريب فقط دون الجزّ على مطلق غير المحصن .
وذهب الصدوق والحلبيّ وابن زهرة إلى الجلد فقط على غير المملك ، والجلد والتغريب بدون جزّ على المملك وهو الصحيح وهو المفهوم من الكافي فروى ( في باب الرجم والجلد ، 2 من حدوده في خبره 4 ) « عن زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام : المحصن يرجم والذي قد أملك ولم يدخل بها فجلد مائة ونفي سنة » .
وفي خبره 6 « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام قال : الذي لم يحصن يجلد مائة ولا ينفى والذي قد أملك ولم يدخل بها يجلد مائة وينفى » .
وفي 7 « عن محمّد بن قيس ، عنه عليه السّلام : قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في الشيخ والشيخة أن يجلدا مائة ، وقضى للمحصن الرّجم ، وقضى في البكر والبكرة إذا زنيا جلد مائة ونفي سنة في غير مصرهما وهما اللَّذان قد أملكا ولم يدخلا بها » .
ويدلّ عليه غير ما مرّ ما رواه الفقيه ( في 10 من باب ما يجب به التعزير والحدّ ) والتّهذيب ( في 14 من حدود زناه ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام الشيخ والشيخة جلد مائة والرجم والبكر والبكرة جلد مائة ونفي سنة » .