تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 42

مساهمون:

ص٤٢
من حدود زناه . ( ويفرق على جسده ويتّقى رأسه ووجهه وفرجه وليكن الرجل قائماً مجرّدا والمرأة قاعدة قد ربطت ثيابها عليها ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل باب صفة حدّ الزاني ، 6 من حدوده ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام يضرب الرجل الحدّ قائماً والمرأة قاعدة ، ويضرب على كلّ عضو ويترك الرأس والمذاكير » . ورواه الفقيه ( في 25 من باب ما يجب به التعزير والحدود ) وفيه « ويترك الوجه والمذاكير » ومثله التهذيب رواه في 104 من حدود زناه . وروى التهذيب ( في 105 من حدود زناه ) « عن حريز عمّن أخبره ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال ، يفرّق الحدّ . على الجسد كلَّه ويتّقى الفرج والوجه ويضرب بين الضربين » والظاهر أنّ فيه سقطا ، وأنّ الأصل يجلد أشدّ الجلد والمفتري يضرب بين الضربين » . ثمّ في 2 « عن إسحاق بن عمّار ، عن الكاظم عليه السّلام : سألته عن الزاني كيف يجلد قال : أشدّ الجلد ، قلت : من فوق ثيابه ؟ قال : بل يخلع ثيابه ، قلت : فالمفتري ؟ قال : يضرب بين الضربين جسده كلَّه فوق ثيابه « ورواه بإسناد آخر عنه بدون » قلت - إلخ « وفيه » فقال : بل يجرّد « وهو في معنى الأوّل » بل يخلع ثيابه « ورواه التّهذيب في 102 ممّا مرّ بلفظ الثاني . وروى الفقيه ( في 27 ممّا مرّ ) « عن طلحة بن زيد ، عن جعفر ، عن أبيه عليهما السّلام لا يجرّد في حدّ ولا يشنّج - يعني يمدّ - وقال : يضرب الزاني على الحال الَّتي يوجد عليها إن وجد عريانا ضرب عريانا ، وإن وجد وعليه ثيابه ضرب وعليه ثيابه » . ورواه التهذيب في 106 ممّا مر - وظاهره أنّ المرأة أيضا إن وجدت عريانا تضرب عريانا ، وبه أفتى في المقنع ولكن النهاية خصّه بالرجل وقال : « المرأة تضرب عليها ثيابها قد ربطت عليها لئلَّا تنهتك فتبدو عورتها » وظاهر الكافي خلع ثياب الرجل بل والمرأة حيث أطلق في خبره الذي رواه بإسنادين الزّاني ويمكن أن يكون
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 42 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )