لا ، فان على الامام أن يقتله ، وإن قال : نعم فان على الإمام أن ينهكه ضربا » .
ورواه الكافي في 20 ممّا مرّ .
وروى في 21 « عن هشام بن سالم ، عن الصّادق عليه السّلام : سئل عن رجل شتم النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فقال : يقتله الأدنى فالأدنى قبل أن يرفع إلى الإمام » ورواه الكافي في 21 ممّا مر .
وروى في 24 « عن أبي بكر الحضرميّ ، عنه عليه السّلام : إذا ارتدّ الرّجل عن الإسلام بانت منه امرأته كما تبين المطلَّقة ثلاثا ، وتعتدّ منه كما تعتدّ المطلَّقة ، فإن رجع إلى الإسلام وتاب قبل التزويج فهو خاطب من الخطَّاب ، ولا عدّة عليها منه ، وتعتدّ منه لغيره ، وإن مات أو قتل قبل العدّة اعتدّت منه عدّة المتوفّى عنها زوجها وهي ترثه في العدّة ولا يرثها إن ماتت وهو مرتدّ عن الإسلام » وقال : هو مختصّ بمن كان كافرا ، فأسلم ، ثمّ ارتدّ فيجب على امرأة مثله عدّة المطلقة ، فإن رجع قبل انقضاء العدّة ملك العقد وإن رجع بعد ملكت نفسها ، فأمّا إذا كان مسلما ابن مسلم ، ثمّ ارتدّ فيجب على امرأته عدّة المتوفّى عنها زوجها حين ارتدّ لأنّه في حكم الميّت لوجوب القتل عليه » .
وروى في 25 « عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر الصّادق ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام : إذا ارتدّت المرأة عن الإسلام لم تقتل ولكن تحبس أبدا » .
وفي 26 « عن حمّاد ، عنه عليه السّلام في المرتدّة عن الإسلام ؟ قال : لا تقتل وتستخدم خدمة شديدة وتمنع الطعام والشّراب إلَّا ما يمسك نفسها وتلبس خشن الثياب وتضرب على الصلوات » . ورواه الإستبصار في 6 من حدّ مرتدّة مثله ، ولكن رواه الفقيه في 3 من ارتداده وفيه عن حمّاد عن الحلبيّ ، فلا بدّ من سقطه من التّهذيبين .
وفي 30 « عن عبّاد بن صهيب ، عنه عليه السّلام المرتدّ يستتاب فإن تاب وإلَّا قتل قال : والمرأة تستتاب فإن تابت وإلَّا حبست في السجن وأضرّ بها » ورواها الإستبصار
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 215
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٢١٥