( ويسقط بدعوى الجهالة أو الشبهة مع إمكانهما في حقّه ) . )
( 1 ) روى الفقيه ( في أوّل باب حدّ شرب الخمر ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام لو أنّ رجلا دخل في الإسلام فأقرّ به ثمّ شرب الخمر وزنى وأكل الرّبا ولم يتبيّن له شيء من الحلال والحرام لم أقم عليه الحدّ إذا كان جاهلا إلَّا أن تقوم عليه البيّنة أنّه قرء السورة الَّتي فيها الزّنى والخمر وأكل الرّبا وإذا جهل ذلك أعلمته وأخبرته ، فإن ركبه بعد ذلك جلدته وأقمت عليه الحدّ » ومرّت أخبار أخرى عند قوله في أوائل الفصل « فلو تزوّج الأمّ أو المحصنة ظانّا الحلّ فلا حدّ عليه » .
وفي 12 من نوادر حدود الفقيه أيضا « وقال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلم : ادرؤا الحدود بالشّبهات ولا شفاعة ولا كفالة ولا يمين في حدّ » .
وروى الكافي ( في 14 من أبواب حدوده ) « عن أبي عبيدة ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - فما من امرأة اليوم من نساء المسلمين إلَّا وهي تعلم أنّ المرأة المسلمة لا يحلّ لها أن تتزوّج زوجين ولو أنّ المرأة إذا فجرت قالت : لم أدر أو جهلت أنّ الذي فعلت حرام ، ولم تقم عليها الحدّ إذا لتعطَّلت الحدود » .
( وإذا ثبت الزنى على الوجه المذكور وجب الحدّ وهو أقسام ثمانية )
( أحدها القتل بالسيف وهو للزاني بالمحرم كالأمّ والأخت )
( 2 ) روى الكافي ( في باب من زنى بذات محرم ، 11 من حدوده أوّلا ) « عن أبي أيّوب : سمعت بكير بن أعين يروي عن أحدهما عليهما السّلام : من زنى بذات محرم حتّى يواقعها ضرب ضربة بالسيف أخذت منه ما أخذت ، وإن كانت تابعته ضربت ضربة بالسّيف أخذت منها ما أخذت ، قيل له : فمن يضربهما وليس لهما خصم ؟ قال : ذاك إلى الإمام إذا رفعا إليه » . ورواه التّهذيب في 68 من حدود زناه مثله ، ولكن رواه الفقيه ( في 61 من باب ما يجب به التعزير والحدّ - وجعل بعض النسخ له 8 من باب حدّ ما يكون المسافر فيه معذورا في الرّجم دون الجلد ، بابه غلط من بعض المحشّين أدخل في المتن - « سمعت ابن بكير يروي عن أحدهما عليهما السّلام وجعل