ذمّته » .
( ويشترط في المتعاقدين الكمال وجواز تصرّف المولى )
( 1 ) أمّا الكمال فيهما فلانّه تعالى قال * ( « والَّذِينَ يَبْتَغُونَ الْكِتابَ مِمَّا مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ فَكاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْراً » ) * ولا يتصوّر ذلك إلا في البالغين العاقلين ، أمّا جواز تصرّف المولى فلعمومات الحجر على السفيه أو المفلس .
( ولا بدّ من العقد المشتمل على الإيجاب مثل كاتبتك على أن تؤدّى إلى كذا في وقت كذا أو أوقات كذا فإذا أدّيت فأنت حرّ ، والقبول مثل قبلت )
( 2 ) لم يرد باشتراط لفظ مخصوص نصّ فكلّ ما دلّ على المراد كاف فلا يلزم لفظ « كاتبتك » بل يكفى « شارطتك » ونحوه ، كما لا يلزم في العتق لفظ « أعتقتك » بل إذا قال له : « أنت حرّ » فقد أعتقه .
( فإن قال فان عجزت فأنت ردّ في الرّقّ فهي مشروطة والَّا فمطلقة )
( 3 ) روى الكافي ( في أوّل مكاتبة ، 11 من عتقه ) صحيحا « عن معاوية بن وهب ، عن الصّادق عليه السّلام قلت له : إنّي كاتبت جارية لأيتام لنا واشترطت عليها إن هي عجزت فهي ردّ في الرّقّ وأنا في حلّ ممّا أخذت منك ، فقال لي : لك شرطك وسيقال لك : إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : يعتق من المكاتب بقدر ما أدّى من مكاتبته ، فقل إنّما كان ذلك من قول عليّ عليه السّلام قبل الشّرط فلمّا اشترط النّاس كان لهم شرطهم - الخبر » .
ثمّ « عن بريد العجليّ : سألته عن رجل كاتب عبدا له على ألف درهم ولم يشترط عليه حين كاتبه إن هو عجز عن مكاتبته فهو ردّ في الرّق - الخبر » .
وروى ( في 5 منه ) « عن أبان عمّن أخبره عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن المكاتب قال : يجوز عليه ما شرطت عليه » .
وفي 6 منه صحيحا « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : أنّ المكاتب ، إذا أدّى شيئا أعتق بقدر ما أدّى إلا أن يشترط مواليه إن هو عجز فهو مردود