تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
ومن ترك زوجة مع أكثر من الواحد من كلالة الأمّ . ( ومع السدس ) ( 1 ) كمن ترك زوجة وواحدا من كلالة الأمّ وكمرأة تركت زوجها وأحد الأبوين مع الولد . وقول الشّارح : « مع ابن » ليس بشرط فللزوج الربع ولأحد الأبوين السدس وللولد ما بقي ولو كانوا بنين وبنات . ( ويجتمع الثمن مع السدس ) ( 2 ) كمن ترك زوجة وأحد الأبوين وولدا ذكرا أو أنثى واحدا أو متعدّدا . وقول الشارح « وابنا » كما ترى . ( ويجتمع الثلثان مع الثلث ) ( 3 ) كمن ترك أختين أو أكثر للأبوين أو للأب وأكثر من أخ أو أخت للأمّ . ( ومع السدس ) ( 4 ) كمن ترك بنتين أو أكثر وأحد الأبوين ، ومن ترك أختين أو أكثر لأب وأمّ ، أو لأب مع واحد من كلالة الأمّ . ( ويجتمع السدس مع السدس ) ( 5 ) قال تعالى * ( « ولأَبَوَيْه ِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَه ُ وَلَدٌ » ) * .
( وأما صور الاجتماع لا بحسب الفرض فلا حصر له ) ( 6 ) كابنين أو بنين مثلا أو بنين وبنات وأولادهم بالتماثل والاختلاف وقلَّة العدد وكثرته والإخوان للأبوين أو للأب فقط والإخوة كذلك والإخوة والأخوات كذلك وأولادهم والأجداد والجدّات والأعمام والأخوال وأولادهم وغير ذلك فإنّهم ليسوا بذوي فروض فلا يحصر سهامهم .
( ولا ميراث ) * ( 7 ) عندنا للعصبة إلَّا مع عدم القريب فيردّ على البنت والبنات والأخت والأخوات للأب والامّ أو للأب وعلى الامّ وعلى كلالة الأمّ ) ( 8 ) [ مع عدم الوارث في درجتهم ] كان عليه أن يقول : « إلَّا مع عدم الأقرب » كما هو تعبير الآية « والأقربون » وتعبير الأخبار ، ولأنّ العصبة أيضا من الأقرباء روى التّهذيب في 15 من إبطال عوله وعصبته عن حسين البزاز قال : أمرت من يسأل أبا عبد اللَّه عليه السّلام : المال لمن هو للأقرب أم للعصبة ؟ فقال : المال للأقرب و