كتب اللَّغة ، وأن المراد بها الاخوة والأخوات تتقرب إلى الشخص بواسطة الوالدين ولا تشمل بني الأعمام كما عن بعضهم وعدم الإرث عن كلالة في الثلثين معناه أنّ الإرث لمن يتقرّب بنفسه لا من بينه وبينه واسطة .
وأمّا عدم ذكر القرآن في الكلالة غير عدم الولد دون الوالدين فالمراد بولد من لم يكن تقرّبه بغيره فيشمل الوالدين وفي الباب الثاني من ميراث الكافي أنّ كون الوالد كالولد إجماع أي من الأمّة ، والوالدة مثله في القرب .
( ويجتمع النصف مع مثله )
( 1 ) وفي مثله لا يبقى ردّ كما في امرأة تركت زوجها وأختا لها من أبويها أو أبيها .
( ومع الربع )
( 2 ) كما في مرأة تركت زوجها وبنتا وفي رجل ترك زوجته وأختا لأبويه أو لأبيه ويبقى ربع يرد على البنت والأخت .
( ومع الثلث )
( 3 ) كما في رجل أو امرأة ترك أختا لأبوين أو لأب وأكثر من أخ ، أو أخت لأمّ ويبقى سدس يردّ على الأخت ، وكما في مرأة تركت زوجها وأبويها ولا يبقى ردّ ، وقال الشّارح : « كزوج وأمّ » وهو كما ترى فإنّ الأمّ إنّما يكون لها الثلث فرضا إذا كانت مع الأب قال تعالى * ( « ووَرِثَه ُ أَبَواه ُ فَلأُمِّه ِ الثُّلُثُ » ) * .
( ومع السدس )
( 4 ) كمن ترك بنتا وأمّا ويبقى ردّ لهما ومرأة تركت زوجها وواحدا من الاخوة أو الأخوات للأم ويبقى ردّ على الأخير ومن ترك واحدا منهم مع أخت للأبوين أو للأب .
( ويجتمع الربع والثمن مع الثلثين )
( 5 ) أمّا الربع مع الثلثين كمرأة تركت زوجها وابنتين ، ورجل ترك زوجته وأختين لأبوين أو لأب ويبقى ردّ .
على البنتين والأختين وأمّا الثمن مع الثلثين كرجل ترك زوجته وابنتين ويبقى ردّ على الابنتين .
( ويجتمع الربع مع الثلث )
( 6 ) كمن ترك زوجة وأبوين بلا حاجب للامّ