تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
« وإن كان خطأ يرثه » سقط منه كلمة « يرثه » ومثله كثير في الأخبار فيكون بمضمون خبري ابن سنان وابن قيس وحينئذ فلا يبقى دليل على التفصيل سوى ذاك الخبر العاميّ ، لكن روى الكافي ( في آخر باب الرّجل يقتل امّه 19 من دياته ) « عن عليّ ، عن العبيديّ ، عن يونس ، عن ابن سنان ، عن العلاء بن فضيل ، عن الصّادق عليه السّلام : لا يقتل الوالد بولده ، ويقتل الولد بوالده ، ولا يرث الرّجل الرّجل إذا قتله وإن كان خطأ » وهو خبر صحيح السند على الصحيح في العبيدي وابن سنان ، ورواه التّهذيب نفسه في 18 من باب قتل السيّد عبده ، بإسناده « عن يونس ، عن محمّد بن سنان ، عن العلاء بن الفضيل ، عنه عليه السّلام » لكن الظاهر أنّ الأصل فيهما واحد وأنّ الثاني كان « عن العلاء ، عن الفضيل » فحرّف كلمة « عن » بكلمة « بن » أو كان الأصل « عن العلاء بن فضيل ، عن أبيه » فسقط « عن أبيه » والظاهر أنّ الأصل في التحريف يونس ، حيث إنّه وقع في طريقي الكافي والتّهذيب ، والظاهر أنّ السّقط الذي قلناه أوّلا سقط من نسخة كتاب فضيل حيث إنّ حمّاد بن عثمان كما في الطريق الأوّل والعلاء بن فضيل على ما استظهرناه روياه عنه ناقصا على ما عرفت . وأمّا تأكيد التّهذيب لتأويل المفيد بما رواه في 13 ممّا مرّ « عن السّكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه عليه السّلام أنّ عليّا عليه السّلام كان لا يورّث المرأة من دية زوجها شيئا ولا يورّث الرّجل من دية امرأته شيئا ولا الإخوة من الامّ من الدّية » وقال : « حملناه على هذا المعنى لأنّا بيّنا في ما مرّ أنّ كلّ واحد من الزّوجين يرث من دية صاحبه إذا لم يكن قاتلا » . فهو أيضا كما ترى فمع كون الخبر عاميّا يمنع عمّا قال قوله : « ولا الإخوة من الامّ من الدّية » فجعل حالهما حالهم ولم يقل أحد في الإخوة أنّهم يرثون من الدية إلَّا مع القتل ولو خطأ بل مطلقا والصواب حمله على - التقيّة كما احتمله أخيرا . هذا ، ونقل الوسائل ( في باب أنّ القاتل خطأ لا يمنع من الميراث ) الخبر