ولا يرث القاتل من المال شيئا لأنّه إن قتل عمدا فقد أجمعوا على أنّه لا يرث ، وإن قتل خطأ فكيف يرث وهو تؤخذ منه الدّية - إلخ » .
وروى التهذيب ( في 11 ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن رجل قتل أمّه أيرثها قال : إن كان خطأ ورثها وإن كان عمدا لم يرثها » .
وفي 10 « عن كتاب عليّ بن فضّال بإسناده ، عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجل قتل امّه ، قال : إن كان خطأ فإنّ له ميراثه ، وإن كان قتلها متعمّدا فلا يرثها » . ورواه الفقيه في 2 ممّا مرّ بإسناده عن عاصم عن محمّد ابن قيس بدون « وقضى أمير المؤمنين عليه السّلام » مع اختلاف لفظيّ ، ورواه بإسناده عن محمّد بن قيس ( في باب الرّجل يقتل ابنه أو أباه أو امّه ) هكذا « عنه عليه السّلام أنّه قال في رجل قتل امّه ، قال : إذا كان خطأ فإنّ له نصيبا من ميراثها وإن قتلها متعمّدا فلا يرث منها شيئا » .
ورواه التهذيب ( في 17 من أخبار باب قتل السيّد عبده ) « عن كتاب الحسين ابن سعيد ، عن يوسف بن عقيل ، عن محمّد بن قيس ، عن أبي جعفر عليه السّلام أنّه قال في رجل قتل امّه قال : إذا كان خطأ فإنّ له نصيبه من ميراثها ، وإن كان قتلها متعمّدا فلا يرث منها شيئا » قلت : ولا بدّ أنّ قوله في كتاب الحسين بن سعيد « أنّه عليه السّلام قال » « أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام قال » إرجاعا للضمير إلى خبر أو أخبار قبله صرّح فيه بالاسم بشهادة كتاب عليّ بن فضّال إلَّا أنّ من نقل عن كتابه كالشيخ كان عليه أن ينبّه كما كان على الصدوق في موضعيه فإنّ كتاب محمّد بن قيس في قضايا أمير المؤمنين عليه السّلام كما ذكر في ترجمته .
ثم الخبر بإسنادي الصّدوق صحيح وحسن وبإسناد التهذيب الأخير صحيح وبإسناده الأوّل موثّق ، هذه الأخبار .
وأمّا الأقوال فأحدها تفصيل المصنّف ذهب إليه الإسكافي والشيخان والمرتضى والحلبيان والقاضي وابن حمزة والحليّ ، واستدلّ له في « الخلاف » بخبر « عمرو بن -
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 346
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٤٦