تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
والمطلق وإن كان يقيّد بالمقيّد إلَّا أنّه في ما لا انصراف له إلى غيره أو إلى العموم : فإنّ الإنصاف أنّ تلك المطلقات لها انصراف إلى الفطري أو إلى العموم لا أقلّ ولو أريد بمسلم ارتدّ غير الفطري يقيّد كما لا يخفى . هذا ، ولم يذكروا حكم ما كان للكافر ورثة قريبة صغار وبعيدة مسلمة ، والحكم فيهم إن أسلم الصّغار أن يبقى التركة عند الامام عليه السّلام حتّى يدركوا فان بقوا على إسلامهم دفع إليهم والا إلى البعداء وإن لم يسلم الصّغار يدفع التركة إلى البعداء إلَّا أنّ البعداء ينفقون على الصّغار حتّى يدركوا كلّ بقدر سهمه ينفق . فروى الكافي ( في أوّل باب آخر في ميراث أهل الملل ، 39 من مواريثه ) صحيحا « عن مالك بن أعين ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن نصرانيّ مات وله ابن أخ مسلم وابن أخت مسلم وللنّصرانيّ أولاد وزوجة نصارى ؟ فقال : أرى أن يعطى ابن أخيه المسلم ثلثي ما ترك ، ويعطى ابن أخته ثلث ما ترك إن لم يكن له ولد صغار ، فإن كان له ولد صغار ، فان على الوارثين أن ينفقا على الصّغار ممّا ورثا من أبيهم حتّى يدركوا ، قلت له : كيف ينفقان ؟ فقال : يخرج وارث الثلثين ثلثي النفقة ويخرج وارث الثلث ثلث النفقة ، فإذا أدركوا قطعا النفقة عنهم ، قيل له : فإن أسلم الأولاد وهم صغار ؟ فقال : يدفع ما ترك أبوهم إلى الامام حتّى يدركوا ، فان بقوا على الإسلام دفع الإمام ميراثهم إليهم وإن لم يبقوا إذا أدركوا دفع الامام الميراث إلى ابن أخيه وابن أخته - الخبر » .
( والقتل وهو مانع إذا كان عمدا ظلما ولو كان خطأ منع من الدية خاصة ) ( 1 ) أما قيد « ظلما » فلانّه روى الفقيه ( في 8 من ميراث قاتله ) والتهذيب ( في آخر ميراث قاتله ) « عن حفص بن غياث : سألت جعفر بن محمّد عليه السّلام عن طائفتين من المؤمنين ، إحديهما باغية والأخرى عادلة اقتتلوا فقتل رجل من أهل العراق أباه أو ابنه أو أخاه أو حميمه وهو من أهل البغي وهو وارثه هل يرثه ؟ قال : نعم