تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
لأنّه قتله بحقّ » . وأمّا عدم الإرث ظلما فروى الكافي والتهذيب ( في أوّل ميراث قاتلهما ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام : لا يتوارث رجلان قتل أحدهما صاحبه » . وفي 2 منه « عن القاسم بن سليمان ، عنه عليه السّلام : سألته عن رجل قتل أمّه أيرثها ؟ قال : سمعت أبي يقول : أيّما رجل ذو رحم قتل قريبه لم يرثه » . وفي 3 « عن جميل بن درّاج ، عن أحدهما عليهما السّلام قال : لا يرث الرّجل إذا قتل ولده أو والده ولكن يكون الميراث لورثة القاتل » . ورواه الفقيه ( في أوّل ميراث قاتله ) « عن أحدهما عليهما السّلام في رجل قتل أباه ، قال : لا يرثه وإن كان للقاتل ابن ورث الجدّ المقتول » . وفي 4 « عن أبي عبيدة ، عن الباقر عليه السّلام في رجل قتل امّه ، قال : لا يرثها ويقتل بها صاغرا ولا أظنّ قتله بها كفّارة لذنبه » . وفي 5 « عن هشام بن سالم ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : لا ميراث للقاتل » . وروى الأوّل في 6 « عن أبي عبيدة : سألت أبا جعفر عليه السّلام عن امرأة شربت دواء وهي حامل ولم تعلم بذلك زوجها فألقت ولدها ، فقال : إن كان له عظم وقد نبت عليه اللَّحم عليها دية تسلمها لأبيه وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين دينارا أو غرّة تؤدّيها إلى أبيه ، قلت له : فهي لا ترث ولدها من ديته مع أبيه ؟ قال : لا ، لأنّها قتلته فلا ترثه » . ورواه الثاني في 9 مع اختلاف فيه يسير ورواه الفقيه في 6 ممّا مرّ . وفي 7 « عن فضيل بن يسار ، عن الصّادق عليه السّلام : لا يقتل الرّجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده ، ولا يرث الرّجل أباه إذا قتله ، وإن كان خطأ » . ورواه التهذيب في 12 ممّا مرّ . وفي 8 « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام : المرأة ترث من دية زوجها ويرث