والكافر لا يحجب المؤمن ولا يرثه « ورواه الفقيه في 8 ممّا مرّ ، ورواه التهذيب في 6 ممّا مرّ .
ثمّ « عن أبي ولَّاد عنه عليه السّلام : المسلم يرث امرأته الذمّيّة ولا ترثه » ورواه الفقيه في 9 ممّا مرّ ، ورواه التهذيب في 5 ممّا مرّ .
هذا ، وفي انتصار المرتضى : « لم يورث عمر بن الخطَّاب الأشعث بن قيس من عمّته اليهوديّة » .
( ولو لم يخلف المسلم قريبا مسلما كان ميراثه للمعتق ، ثمّ ضامن الجريرة ، ثمّ الإمام ، ولا يرثه الكافر بحال )
( 1 ) إذا كان لم يخلف مسلما مثله يكون وجود القريب الكافر بعد عدم إرثه كالعدم فيكون لمن ذكر بالترتيب .
روى التهذيب ( في 21 من ميراث أهل ملله ) « عن سليمان بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام في رجل مسلم قتل وله أب نصرانيّ لمن يكون ديته ؟ قال : تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين لأنّ جنايته على بيت مال المسلمين » . وروى الفقيه ( في 12 من ميراث ملله ) « عن أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن رجل مسلم مات وله أم نصرانيّة - إلى - وإن لم يسلم من قرابته أحد فإنّ ميراثه للإمام » .
ورواه الكافي في 39 من أبواب مواريثه ، والتهذيب في 15 من ميراث أهل ملله .
ويدلّ على عدم إرث الكافر من المسلم بحال سوى ما مرّ في سابقه ما رواه الفقيه ( في 10 من ميراث أهل ملله ) « عن أبي خديجة ، عن الصّادق عليه السّلام : لا يرث الكافر المسلم وللمسلم أن يرث الكافر إلَّا أن يكون المسلم قد أوصى للكافر بشيء » .
ورواه التهذيب في 28 ممّا مرّ وكأنّه وقع في الكلام تقديم وتأخير والأصل « للمسلم أن يرث الكافر ولا يرث الكافر المسلم إلَّا - إلخ » .
وروى الكافي ( في 41 من أبواب ميراثه ) « عن ابن رباط رفعه قال أمير - المؤمنين عليه السّلام : لو أنّ رجلا ذميّا أسلم وأبوه حيّ ولأبيه ولد غيره ، ثمّ مات الأب ورثه المسلم جميع ماله ولم يرثه ولده ولا امرأته مع المسلم شيئا » . ورواه التهذيب
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 332
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٣٢