إلخ « وذكر آيات إرث الأولاد وإرث الأبوين وإرث الأزواج وآيات الكلالة .
وذكر الكافي في أوّل ميراثه ما محصّله : أنّ اللَّه تعالى بدء بالولد والوالدين الَّذين بأنفسهم يتقرّبون ولا يرث معهم إلَّا الزّوجان ، ثمّ الكلالة الإخوة والأخوات الَّذين يتقرّبون بالوالدين فما دام الوالدان ، لا يرثون وشرط لهم عدم الولد فقال تعالى * ( « قُلِ أللهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَه ُ وَلَدٌ ولَه ُ أُخْتٌ ) * - الآية » .
ثمّ أولو الأرحام الَّذين هم أبعد من الكلالة لكن كان عليه أن يذكر مع الكلالة الأجداد .
( والسبب أربعة الزّوجيّة وولاء الإعتاق وضمان الجريرة والإمامة )
( 1 ) أمّا الأوّل فقد ذكره اللَّه تعالى في القرآن مع الولد وبدونه كما يأتي في تفصيله ، والثاني ذكر في السّنة في قوله صلَّى اللَّه عليه وآله : « الولاء لحمة كلحمة النسب » ويشترط فيه عدم النسب ، والثالث مورده معتق في نذر أو كفّارة فلا ولاء لمعتقه عليه فإن توالى إلى أحد بضمان جريرته ولم يكن ذا رحم وكذلك حرّ لم يكن له رحم إن توالى ، والرابع قولهم عليهم السّلام الإمام وارث من لا وارث له كما أنّه ضامن دين من لم يترك تركة
( ويمنع الإرث الكفر فلا يرث الكافر المسلم والمسلم يرث الكافر )
( 2 ) روى الكافي ( في ميراث أهل الملل ، 38 من مواريثه ) « عن جميل وهشام ، عن الصّادق عليه السّلام : أنّه قال في ما روى النّاس عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : لا يتوارث أهل ملَّتين فقال : نرثهم ولا يرثونا لأنّ الإسلام لم يزده في حقّه إلَّا شدّة » . ورواه التهذيب في أوّل ما يأتي ، وفيه « لم يزده إلَّا عزّا في حقّه » .
ثمّ « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام : لا يرث اليهوديّ والنصرانيّ المسلم ، ويرث المسلم اليهوديّ والنصرانيّ » . ورواه الفقيه في 11 ممّا يأتي مع اختلاف لفظيّ يسير ، ورواه التّهذيب في 2 ممّا يأتي .