مسكر ولم يسق أحدا ممّن عليها بعد ، فقال : لا تحرم حتّى يشرب عليها وإن وضع بعد ما يشرب فالوذج فكل فإنّها مائدة أخرى يعني كل الفالوذج » .
ورواه التهذيب ( في 237 من أخبار ذبائحه ) - في خبر - « وسئل عن المائدة إذا شرب عليها الخمر المسكر ؟ قال : حرّمت المائدة ، وسئل فإن قام رجل على مائدة منصوبة يأكل » « يؤكل » ممّا عليها ومع الرّجل مسكر لم يسق أحدا ممّن عليها بعد قال : لا يحرم حتّى يشرب عليها وان يرجع بعد ما يشرب فالوذج فكل فإنها مائدة أخرى يعني كل الفالوذج » . و » إن يرجع « في التهذيب محرّف » وإن وضع « كما في الكافي فلا معنى للرّجوع هنا ووجه التحريف التشابه الخطَّيّ .
وكيف كان فالمراد أنّه لو اتى بشيء جديد بعد الشّرب ووضع في المائدة لم يحرم أكله أو شربه إنّما الحرام أكل ما وضع فيها أوّلا .
وفي ( 4 من حدّ شرب خمر ) الفقيه قال الصّادق عليه السّلام : لا تجالسوا شرّاب الخمر فإن اللَّعنة إذا نزلت عمّت بمن في المجلس » .
والخبر يشمل ما إذا لم تكن مائدة ، وأمّا ما قاله المصنّف من إمكان إلحاق باقي المحرّمات فإنّما المسلَّم عدم جواز الجلوس في مجلس يجاء فيه بمحرّم من باب النهي عن المنكر إذا لم يمكنه الإنكار باليد واللَّسان ، وأمّا حرمة المأكول أو المشروب المباح فغير معلوم لأنّ مورد النّصوص هو الخمر بالخصوص .
الحمد للَّه أوّلا وأخيرا
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 327
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٢٧