وأمّا باليسار فروى الكافي ( في الأكل باليسار 24 من أطعمته ) « عن جرّاح المدائنيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : كره للرّجل أن يأكل بشماله أو يشرب بها أو - يتناول بها » .
ثمّ « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : لا تأكل باليسار وأنت تستطيع » .
ثمّ « عن سماعة ، عنه عليه السّلام : سألته : عن الرّجل يأكل بشماله أو يشرب بها فقال : لا يأكل بشماله ولا يشرب بشماله ، ولا يتناول بها شيئا » .
وروى الفقيه ( في باب ذكر جمل من مناهي النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قبل ما جاء في النظر إلى النساء ) عن الحسين بن زيد ، عنه عليه السّلام عن آبائه عليهم السّلام « عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ونهى أن يأكل الإنسان بشماله وأن يأكل وهو متّكىء » .
وروى قرب الحميريّ استثناء الامام عليه السّلام بكونه كلتا يديه يمين ، فروى عن أبي العرندس : رأيت أبا الحسن عليه السّلام بمنى وعليه نقبة ورداء وهو متّكىء على جواليق سود على يمينه فأتاه غلام أسود بصحف فيها رطب فجعل يتناول بيساره فيأكل وهو متّكىء على يمينه . فحدّثت بذلك رجلا من أصحابنا ، فقال : حدّثني سليمان بن خالد أنّه سمع أبا عبد اللَّه عليه السّلام يقول : صاحب هذا الأمر كلتا يديه يمين » .
وروى محاسن البرقيّ استثناء العنب والرّمان ( في 914 من أخبار مآكله ) « عن أبي أيّوب ، عن الصّادق عليه السّلام شيئان يؤكلان باليدين جميعا العنب والرمّان » .
كما أنّه روى استحباب غسل الثمرة قبل الأكل فروى في 913 « عن فرات بن أحنف قال : إن لكلّ ثمرة سماما فإذا أتيتم بها فأمسّوها الماء أو اغمسوها في الماء - يعني اغسلوها » .
( ويحرم الأكل على مائدة يشرب عليها شيء من المسكرات أو الفقّاع ، وباقي المحرمات يمكن إلحاقها بها )
( 1 ) روى الكافي ( في باب كراهة الأكل على مائدة يشرب عليها الخمر ، 20 من أطعمته ) « عن هارون بن الجهم
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 325
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٢٥