- إلخ « ثمّ قال : ورواه الصّدوق بإسناده ، عن عبد اللَّه بن سنان مثله . مع أنّه ليس في الفقيه إلَّا السؤال عن بيض الطير وقد عرفت أنّه بلفظ » وسأله عبد اللَّه بن سنان وفي التّهذيب ليس كما قال بل « وسألته عن طير الماء » وفيه « وسألته عن بيض طير الماء » ويصدّقه الفقيه .
( وتحرم الزّنابير والبقّ والذّباب )
( 1 ) أمّا الزّنبور فروى الكافي ( في 14 من 2 من أبواب أطعمته ) « عن محمّد بن الحسن الأشعريّ ، عن الرّضا عليه السّلام : الفيل مسخ - إلى - والزنبور كانت لحّاما يسرق في الميزان » . ورواه التهذيب في 166 من صيده ، ورواه العلل في أوّل علل مسوخه 239 من أبوابه .
وأمّا رواية الكافي ( في 7 من 2 من أطعمته ) « عن غياث بن إبراهيم ، عن الصّادق عليه السّلام إنّه كره أكل ذي حمة » فالمراد بالكراهة الحرمة .
وأمّا البقّ ففي الصحاح « البقّة البعوضة » وفي القاموس « البعوضة البقّة » .
وروى العلل ( في 3 ممّا مرّ ) « عن محمّد بن سليمان الدّيلميّ ، عن الرّضا عليه السّلام - في خبر - وإن البعوض كان رجلا يستهزء بالأنبياء فمسخه اللَّه عزّ وجلّ بعوضا » .
وروى التّهذيب ( في 98 من ذبائحه ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام :
سألته عن الذباب يقع في الدّهن والسّمن والطعام ؟ فقال : لا بأس كل » .
والمراد أن الطعام لا يحرم بوقوع الذّباب ولا ينافي ذلك حرمته في نفسه .
( والمجثّمة وهي الَّتي تجعل غرضا وترمى بالنّشاب حتّى تموت والمصبورة وهي الَّتي تجرح وتحبس حتى تموت صبرا )
( 2 ) لا إشكال في حرمتهما بعد اشتراط التّذكية والأصل في عنوانهما أخبار العامّة أمّا الأوّل ففي النّهاية « انّه نهى عن المجثّمة » هي كلّ حيوان ينصب ويرمى ليقتل إلَّا أنّها تكثر في الطير والأرانب وأشباه ذلك ممّا يجثم في الأرض أي يلزمها ويلتصق بها « وفيه » وفيه أنّه نهى عن قتل شيء من الدّواب صبرا « هو أن يمسك شيء من ذوات الرّوح حيّا ثمّ يرمى بشيء حتّى يموت » ومنه الحديث « نهى عن المصبورة ونهى عن