تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 252

مساهمون:

ص٢٥٢
من الطير ما لا يعرف طيرانه وكلّ طير مجهول » . وفي 3 منه « عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السّلام - في خبر - : قلت : فطير الماء قال : ما كانت له قانصة فكل ، وما لم يكن له قانصة فلا تأكل » . ورواه الفقيه في 26 من صيده . وفي 4 « عن مسعدة بن صدقة ، عن الصّادق عليه السّلام : كل من الطير ما كانت له قانصة ولا مخلب له ، قال : وسألته عن طير الماء ، فقال مثل ذلك » . وروى صحيحا في 2 منه « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام قلت له : الطير ما يؤكل منه ؟ فقال : لا يؤكل منه ما لم تكن له قانصة » . وروى في آخره « عن ابن أبي يعفور ، عنه عليه السّلام : قلت : إنّي أكون في الآجام فيختلف على الطير - إلى - فقلت : إنّي أوتى به مذبوحا ، فقال : كلّ ما كانت له قانصة » . وكلَّها اعتبر القانصة ، الثلاثة الأولى في خصوص طير الماء والاثنان الأخيران في عموم الطير . نعم روى الكافي ( في 5 ممّا مرّ ) « عن ابن بكير ، عنه عليه السّلام : كل من الطَّير ما كانت له قانصة أو صيصية أو حوصلة » . ويمكن حمل إطلاق الأخير على غير طير الماء بالانصراف إلى غيره لكن في الفقيه بعد خبر زرارة المتقدّم المتضمّن لأكل ما دفّ من الطَّير وعدم أكل ما صفّ منه : وفي حديث آخر : « إن كان الطَّير يصفّ ويدفّ فكان دفيفه أكثر من صفيفه أكل وإن كان صفيفه أكثر من دفيفه لم يؤكل ، ويؤكل من طير الماء ما كانت له قانصة أو صيصية ولا يؤكل ما ليست له قانصة أو صيصية « 1 » لكن من المحتمل أن يكون مراده بحديث آخر إلى قوله » أكثر من دفيفه لم يؤكل « ويكون قوله » ويؤكل من طير الماء - إلخ « من كلامه وإن كان الوافي والوسائل جعلاه جزأه . ( والبيض تابع في الحلّ والحرمة ) ( 1 ) روى الكافي ( في باب ما يعرف
هامش
« 1 » لعله أخذ من وصية النبيّ ( ص ) لعلى عليه السّلام رواها في باب النوادر آخر أبواب الفقيه .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 252 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )